الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
(لا له) أي للمقاطع (رده) أي الصلح أي المال المصالح به ( والقتل بقسامة) أنه مات من ذلك الجرح لأن الصلح إنما كان عن قطع فكشف الغيب أنه نفس وإنما قسموا لتراخي الموت عن الجرح ولهم الرضا بما صالح به المقطوع ( كأخذهم) أي أولياء المجروح (الدية في) جناية (الخطأ) أي كما لو صولح المجروح خطأ ثم نرى فمات فإن للورثة رد الصلح ويقسمون ويأخذون الدية من العاقلة ويرجع الجاني المصالح بما دفع من ماله ويكون في العقد كواحد منهم ولهم ترك القسامة وأخذ المال المصالح به (وإن وجب) أي ثبت ببينة أو إقرار (لمريض) ولو مرضا مخوفا (على رجل) مثلا (جرح عمدا) طرأ على المرض وأما طرو المرض على الجرح فسيأتي في بابه وأن فيه خلافا (فصالح) المريض جارحه (في مرضه) بأرشه المسمى فيه (أو غيره) إن لم يكن فيه مسمى أو بأقل من ديته إن كان فيه شئ معين (ثم مات من مرضه) أي فيه (جاز) الصلح ابتداء (ولزم) بعد وقوعه (وهل ) الجواز واللزوم (مطلقا) صالح عن الجرح فقط أو عنه وعما يؤول إليه (أو) إنما يجوز ويلزم (إن صالح عليه) أي على الجرح فقط (لا) عليه وعلى (ما يؤول إليه) فلا يجوز ولا يلزم (تأويلان) أرجحهما الثاني وعليه فإذا صالح عليه وعلى ما يؤول إليه بطل وكان حكمه حكم ما إذا لم يقع صلح فللأولياء القسامة والقصاص (وإن صالح أحد وليين) عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل (فللآخر الدخول معه) جبرا فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست