الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
أو قلت قيمة العرض بأن لم تبلغ دينارا جاز وأولى إذا قلا معا فإن كثرا معا منع لأنه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار وأما صلحها بالعرض فيجوز مطلقا كان قدر مورثها منه أو أقل أو أكثر. (لا) إن صالحها بشئ (من غيرها) أي التركة فيمنع (مطلقا) كان المصالح به ذهبا أو فضة أو عرضا كانت التركة أو شئ منها حاضرة أو غائبة (إلا بعرض) من غيرها فتجوز بشروط ذكرها بقوله: (إن عرفا) أي الوارث والزوجة (جميعها) أي التركة ليكون الصلح على معلوم (وحضر) جميع التركة حقيقة في العين وحكما في العرض بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فهو في حكم الحاضر وعلة الشرط الثاني السلامة من النقد بشرط في الغائب (وأقر المدين) بما عليه (وحضر) وقت الصلح وكان ممن تأخذه الأحكام إن كان في التركة دين ولا بد من جميع شروط بيع الدين كما يفيده قوله وإن كان فيها دين فكبيعه (و) جاز صلح الزوجة مثلا (عن دراهم) أو ذهب (وعرض تركا بذهب) من عند الوارث (كبيع وصرف) أي كجواز بيع وصرف فإن كان حظها من الدراهم قليلا أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر منع (وإن كان فيها) أي في التركة (دين) للميت على غريم له (فكبيعه) أي الدين يجوز
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست