الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢١
ولو لم يكن مشقة (ولم تقصد أفراده) أي آحاده وهذا كالمستثنى من الشرط قبله أي فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده بالثمن كالعبيد والثياب والدواب فلا بد من عده ( إلا أن يقل ثمنه) أي ثمن أفراده فيجوز كبيض وتفاح ورمان وبطيخ وبقي من شروط الجزاف أن لا يشتريه مع مكيل على ما سيأتي ثم صرح بمفهوم بعض الشروط لما فيه من الخفاء فقال: (لا غير مرئي) بالجر عطف على محل إن رئ إذ هو في محل الصفة لجزاف أي جزاف مرئي لا غير مرئي (وإن) كان غير المرئي (ملء ظرف) فارغ كقفة يملؤها من حنطة بدرهم أو قارورة يملؤها زيتا بدرهم ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا بل (ولو) كان الظرف مملوءا أولا فاشترى ما فيه جزافا بدرهم على أن يملاه (ثانيا) من ذلك المبيع (بعد تفريغه) بمثل الثمن الأول لأن الثاني غير مرئي حال العقد وليس الظرف بمكيال معلوم (إلا) أن يكون ذلك (في كسلة تين) وعنب وقربة ماء وجراره ونحوها مما جرى العرف بأن ضمانه من بائعه إذا تلف قبل تفريغه فيجوز شراء ملئه فارغا وملئه ثانيا بعد تفريغه بدرهم مثلا في عقد واحد لأن السلة ونحوها بمنزلة المكيال المعلوم والسلة بفتح السين الاناء الذي يوضع فيه الزبيب والتين ونحوهما ثم عطف على غير مرئي أربعة أشياء مشاركة له في المنع الأولان منها محترزا وحزر والثالث والرابع محترز لم تقصد أفراده أحدها قوله: (و) لا ( عصافير) ونحوها مما يتداخل من الطير كحمام وصغار دجاج (حية) لعدم تيسير حزره بخلاف المذبوحة فيجوز
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست