الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٩
أو غيره سفرا وحضرا ثلثا أو أقل أو أكثر وسواء اشترى الحيوان على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمشتري بقدر ما استثنى (وتولاه) أي المبيع بذبح أو سلخ أو علف وسقي وحفظ وغيره (المشتري) لأن الشراء مظنة ذلك ( ولم يجبر) المشتري (على الذبح فيهما) أي في مسألة الجلد مع الساقط ومسألة الجزء أما في الأولى فلقيام مثله مقامه وأما في الثانية فإنه شريك (بخلاف) استثناء (الأرطال) فيجبر على الذبح إذ ليس له أخذ غيرها (وخير) المشتري (في دفع) مثل (رأس) وبقية ساقط ومثل جلد (أو قيمتها) أي قيمة الرأس والأولى قيمته لأن الرأس مذكر (وهي) أي القيمة (أعدل) لموافقة القواعد في أنها مقومة وللسلامة من بيع اللحم باللحم (وهل التخيير للبائع) لأنه صاحب الحق وهذا لا يناسب قوله دفع لأنه يعين أن التخيير للمشتري فلو حذف لفظ دفع لاستقام قوله هنا وهل الخ إلا أن يجعل نائب فاعل خير هو في دفع لا ضمير المشتري أي وقع التخيير لأهل المذهب في دفع (أو للمشتري) وهو المعتمد (قولان ولو مات ما) أي حيوان ( استثنى منه) شئ (معين) من جلد وساقط أو أرطال (ضمن المشتري) للبائع من المعين (جلدا وساقطا) لأنه لا يجبر على الذبح فيهما إذ له دفع مثلهما فكأنهما في ذمته
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست