الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
على رب الدين ( بأخذ المدين الوثيقة) منه وبالخصم عليها أي الكتابة على ظاهرها بالوفاء كما قاله ابن عبد الحكم لئلا يدعي رب الدين سقوطها منه فيقبل كما يأتي قريبا أو يخرج صورتها من السجل إن كان لها سجل ويدعي بها (أو تقطيعها) حيث لا سجل لها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة الحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما (لا) يقضي لزوج طلق ولا لوارثه إن مات بأخذ وثيقة (صداق قضي) لما في حبسها عند الزوجة من المنفعة بسبب الشروط التي فيها ولحوق النسب إذا اختلفا في النسب وقدر المهر ليقاس عليها نحو أختها وعلم من حضر العقد من أشراف الناس وغيرهم ونحو ذلك ( ولربها) أي الوثيقة (ردها) من المدين إن وجدت عنده (إن ادعى) ربها ( سقوطها) أو سرقتها منه عليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد أنه لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولو أدخل الكاف على سقوطها لشمل السرقة والغصب ونحوهما وفي نسخة بردها بالباء أي قضي لربها بردها (و) قضى (لراهن) وجد (بيده رهنه بدفع الدين) للمرتهن ولم يصدقه بل ادعى سقوطه أو إعارته أو سرقته أو غصبه ويبرأ الراهن من الدين إن قام المرتهن بعد طول فإن قام بالقرب فالقول للمرتهن بلا خلاف ذكره الحطاب فتحصل أنه يقضي للراهن بأنه دفع الدين الذي عليه أي بيمينه إن طال زمن حوزه لرهنه وإلا فالقول للمرتهن وأما الوثيقة فالقول للمرتهن مطلقا والفرق أن الاعتناء بالرهن أشد من الاعتناء بالوثيقة (كوثيقة زعم ربها سقوطها) أي كما يقضي للمدين
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست