الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
بالفك ولو قدم هذا على قوله وحجر أيضا إن تجدد مال لكان أنسب كما لا يخفى (ولو مكنهم الغريم) أي المدين فأطلقه أول الباب على رب الدين وهنا على المدين لأنه مشترك (فباعوا) ماله من غير رفع لحاكم (واقتسموا) الثمن على حسب ديونهم أو اقتسموا السلع من غير بيع حيث يسوغ ذلك (ثم داين غيرهم) بعد ذلك ففلس (فلا دخول للأولين) في أثمان ما أخذه من الآخرين وفيما تجدد عن ذلك إلا أن يفضل عن دينهم فضلة (كتفليس الحاكم) أي حكمه بخلع المال للغرماء فداين غيرهم فلا دخل للأولين معهم إلا أن يفضل فضلة (إلا) أن يتجدد له مال من غير مال الآخرين (كإرث وصلة و) أرش (جناية) ووصية وخلع فللأولين الدخول مع الآخرين.
(درس) ثم أشار إلى بقية أحكام الحجر بقوله: (وبيع ماله) أي باعه الحاكم إن خالف جنس دينه أو صفته بعد ثبوت الدين عليه والاعذار للمفلس فيما ثبت عنده من الدين ولكل من القائمين في دين صاحبه لأن لكل الطعن في بينة صاحبه وبعد حلف كل أنه لم يقبض شيئا من دينه ولا أسقطه ولا أحال به وأنه باق في ذمته إلى الآن ( بحضرته) ندبا لأنه أقطع لحجته (بالخيار) للحاكم فإن باعه بغيره فلكل من الغرماء والمفلس الرد أياما (ثلاثا) لطلب الزيادة في كل سلعة
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الطعن (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست