الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما وما لم يقتل الدائن المدين عمدا فلا يحل كموت رب الدين أو فلسه فلا يحل بهما دينه (ولو) كان الدين المؤجل على المفلس أو الميت (دين كراء) لدار أو دابة أو عبد وجيبة لم يستوف المنفعة فيحل بفلس المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت فإن كان المفلس لم يستوف شيئا من المنفعة فلا شئ للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها وإن ترك عين شيئه للمفلس حاصص بأجرته حالا وإن كان استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالا ويخير في فسخ ما بقي في الفلس فإن أبقاه للمفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور (أو قدم الغائب) الذي فلسه الحاكم في غيبته (مليا) فإنه يحل ما عليه من مؤجل وليس له أن يدعي تبيين خطئه بملائه (وإن نكل المفلس) الذي أقام شاهدا بحق له على شخص عن اليمين معه ليأخذ حقه
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الموت (4)، القتل (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست