الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
وأولى إن وهبه أو أعتقه (فلا حصة) للميت منهما ولا للولد المبيع بل إما أخذ الباقي بجميع الثمن أو تركه والمحاصصة بجميعه فلو مات أحدهما بجناية فكالبيع في تفصيله إن أخذ له عقلا وإلا فكالموت أي فليس له أخذ الموجود إلا بجميع الثمن (وأخذ) المفلس (الثمرة) غير المؤبرة حين شراء أصلها التي جذها من الأشجار أي فاز بها إذا أخذ البائع أصوله وكذا يفوز بالصوف الغير التام إذا جزه ، فإن كان باقيا على أصوله أخذه البائع ورجع عليه المفلس بسقيه وعلاجه (و) أخذ (الغلة) الحادثة بعد الشراء كمال العبد إذا انتزعه وكاللبن إذا حلبه وإلا فللبائع (إلا صوفا تم) يوم شراء الغنم (وثمرة مؤبرة) يوم الشراء لأصلها ثم فلس المشتري فيأخذ البائع أصوله والصوف ولو جزه فإن فات بيد المفلس حاصص بثمنه وكذا الثمرة إن لم يجزها فإن جزها حاصص البائع بما يخصها من الثمن ولو كانت قائمة عنده بعينها على المشهور والفرق بين الثمرة والصوف أن الصوف لما كان تاما يوم البيع كان مستقلا بنفسه إذ يجوز بيعه منفردا عن أصله فجزه لا يفيته بخلاف الثمرة (و) إذا فلس مكترى دابة أو أرض أو دور قبل دفع الكراء (أخذ المكري) وجيبة (دابته وأرضه) ودوره من المكري
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الموت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست