الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
وكذا إن ساواه واستظهر (من تبرعه) بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة ولا يجوز له هو ذلك ولهم رده حيث علموا ومن التبرع قرض لعديم لما في ذلك من ضياع مال الغير وليس منه ما جرت العادة به ككسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية ونفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع وخرج بتبرعه تصرفة المالي كبيعه وشرائه ومنه هبة الثواب (و) للغريم منعه (من سفره) أي المدين مطلقا ولو لم يحط الدين بماله (إن حل) الدين (بغيبته) وأيسر ولم يوكل في قضائه ولم يضمنه موسر (و) له منعه من (إعطاء غيره) من الغرماء بعض ما بيده (قبل) حلول (أجله) لأنه سلف فيرجع للتبرع (أو) إعطاء غيره (كل ما بيده) ولو حل الدين (كإقراره ) أي المدين (لمتهم عليه) كابنه وأخيه وزوجة ميل إليها وصديق ملاطف فللغريم منعه منه (على المختار والأصح) بخلاف غير المتهم عليه فيعتبر إقراره وسواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة أو بإقراره على أحد القولين والفرق بينه وبين المفلس الآتي إن هذا أخف من ذلك (لا) منعه من إعطاء (بعضه) أي بعض ما بيده لبعض غرمائه الحال دينه ويجوز له هو أيضا ذلك
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست