الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
على المشهور وتنتهي شهادته (إلى) قدر (قيمته) أي الرهن يوم الحكم وبالغ على أن الراهن يكون كالشاهد في قدر الدين بقوله: (ولو) كان الرهن (بيد أمين على الأصح) لأنه حائز للمرتهن (ما) أي مدة كونه (لم يفت في ضمان الراهن) بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينة ومفهومه أنه لو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بينة وهو بيد المرتهن أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن شاهدا على قدر الدين فالصور خمس. ولما ذكر أنه كالشاهد في قدر الدين والشاهد لا بد أن يحلف مع من شهد له وكانت أحواله ثلاث وهي شهادته للراهن أو للمرتهن أو لا يشهد لواحد منهما لأن الراهن إذ قال الدين عشرة وقال المرتهن عشرون فقيمته إما عشرة أو عشرون فأكثر أو خمسة عشر أشار إلى الأولى بقوله: (وحلف مرتهنه) الذي شهد له الرهن بقدر دينه (وأخذه) في دينه لثبوته حينئذ بشاهد ويمين (إن لم يفتكه) الراهن بما حلف عليه المرتهن وإلا فهو أحق به وهذا صادق بما إذا كانت قيمته عشرين كما ادعى أو أكثر كخمسة وعشرين وإنما أخذه في هذه الحالة مع أنه لم يدع إلا عشرين لأن خيرة ربه تنفي ضرره فإذا لم يدفع الحق كان متبرعا بالزائد فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقر به
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، الرهان (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست