الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٥
فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري منه إعادة الحائط إن هدم ويستمر ملك موضع الجذع للمشتري أو وارثه وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط (إلا أن يذكر) العاقد حين العقد ( مدة) معينة لذلك (فإجارة) أي فهي إجارة لموضع الغرز من الحائط (تنفسخ بانهدامه) أي الحائط قبل تمام المدة ويرجع للمحاسبة (و) شرط للمعقود عليه ( عدم حرمة) لبيعه وهو مستغني عنه بقوله وعدم نهي وذكره ليرتب عليه قوله: (ولو لبعضه) ويقيد البعض بما إذا دخلا أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا كما إذا اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو قلتي خل فإذا إحداهما خمر أو دارين فتبين وقف إحداهما أو شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميتة فإن له التمسك بالباقي على تفصيل سيأتي (و) شرط عدم (جهل) منهما أو من أحدهما (بمثمون) كبيع بزنة حجر أو صنجة مجهول (أو ثمن) كأن يقول بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم وقوله: (ولو تفصيلا) مبالغة في المفهوم أي فإن جهل الثمن أو المثمن ضر ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع كبيع صبرة بتمامها مجهولة القدر كل صاع بكذا كما سيأتي ومثل للتفصيل بقوله: (كعبدي رجلين) مثلا لكل واحد عبد أو أحدهما لواحد والآخر
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست