الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
على البنت يحرم الام. (و) تارة يقع (وطئه) فيما يحرم وطؤه أو التلذذ بمقدماته كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها ولو فسخ قبله لم تحرم عليه، فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح. وأجاب عن الثالث بقوله: (وفيه) أي في المختلف فيه (الإرث) إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ دخل بها أو لم يدخل فإن فسخ قبل الموت فلا إرث ولو دخل أو كانت العدة باقية لأنه طلاق بائن كما تقدم (إلا نكاح المريض) فلا إرث فيه، وإن كان مختلفا في فساده مات المريض أو الصحيح لان سبب فساده إدخال وارث، ومثله نكاح الخيار لا إرث فيه لأنه لما كان منحلا كان كالعدم. وعطف على كمحرم قوله: ( وإنكاح العبد) بأن تولى عقد امرأة (والمرأة) بأن عقدت على نفسها أو غيرها فهو من المختلف فيه، لكن قال المصنف: لا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا بخلاف المحرم وإنكاح المرأة نفسها فإنه لأبي حنيفة. ويجاب بأن الكلام في المختلف في صحته وفساده وإن اتفق على منعه ابتداء كالشغار. وعطف على قوله اختلف فيه قوله: (لا) إن (اتفق على فساده فلا طلاق) أي ليس فسخه طلاقا بل بلا طلاق وإن عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده (ولا إرث) فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ (كخامسة) مثال للمتفق عليه وكأم زوجته وعمتها وخالتها (وحرم وطؤه) وكذا مقدماته فاحترز بقوله: (فقط) عن العقد. وأجاب عن السؤال الرابع بقوله: (وما فسخ بعده) أي بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده أو لعقده وصداقه معا (فالمسمى) واجب للمرأة إن كان حلالا (وإلا) يكن فيه مسمى كصريح الشغار أو كان حراما كخمر (فصداق المثل) واجب عليه (وسقط) كل من المسمى وصداق المثل ( بالفسخ قبله) أي قبل الدخول ولو مختلفا فيه، وكذا بالموت قبله إن فسد لصداقه
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست