الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
(و) له أيضا (الرد) والإجازة في العبد إن تزوج بغير إذنه، وأما في الأمة فيتحتم الرد ولو عقد لها أحد الشريكين.
(والمختار) عند اللخمي زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض (ولا) يجبر السيد (أنثى بشائبة) من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده إن جبرها والراجح كراهته فيمضي إن جبرها. (و) لا شخص (مكاتب) ذكر أو أنثى (بخلاف) شخص (مدبر ومعتق لأجل) ولو أنثى فله جبرهما (إن لم يمرض السيد) مرضا مخوفا في المدبر (و) إن لم (يقرب الاجل) في المعتق لأجل والقرب بثلاثة أشهر فدون وقبل بالشهر (ثم) جبر بعد المالك (أب) رشيد وإلا فوليه وله الجبر ولو لأعمى أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك لغيره كوصي (وجبر المجنونة) المطبقة ولو ثيبا أو ولدت الأولاد لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا. (و) جبر (البكر ولو عانسا) بلغت ستين سنة أو أكثر (إلا ل‍) - ذي عاهة (كخصي) مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست