مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
الثالث عشر: الراعف إذا أكمل ركعة مع الإمام فإنه يبني عليها وأما الركعة التي لم يكملها فإنه لا يبني عليها بل يبتدئها من أولها كما سيذكره المصنف في فصل الرعاف.
الرابع عشر: إذا أدرك ركعة من الوقت المختار فقد أدرك الوقت المختار وسقط عنه الاثم على القول الذي اختاره المصنف كما تقدم، وإذا نوعت مسائل إدراك وقت الوجوب بسبب زوال العذر ومسائل سقوط الصلاة بسبب حصول العذر بحسب الاعذار الآتي ذكرها زاد عدد الاحكام على ما ذكرنا، وقد نوع الشيخ يوسف بن عمر بعض مسائل الاعذار فعد الاحكام خمسة عشر وهي تزيد على ذلك والله أعلم. ص: (والكل أداء) ش: تصوره واضح وينبني عليه جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت. قال الشيخ أحمد حلولو التونسي في شرح جمع الجوامع في قوله: والأداء فعل بعض. وقيل: كلما دخل وقته قبل خروجه والقول الأول من كلامه هو المشهور عندنا، ومقابله عندنا ما صلى في الوقت أداء وما صلى منها بعده قضاء. قال الشيخ ابن عبد السلام: وأما القول بأن الأداء فعل كل العبادة في الوقت فليس في المذهب، ومما ينبني عندي على هذا الخلاف من المسائل صحة الاقتداء به فيما يصلي منها بعد الوقت فإنا نشترط في المشهور الموافقة في الأداء والقضاء، فإذا دخل المأموم خلف الامام فيما يصلي بعد طلوع الشمس، وقد كان الامام صلى الأولى في الوقت، فلا يقتدى به على المشهور لأن صلاة الامام كلها أداء، وصلاة المأموم كلها قضاء. وعلى القول بأنها كلها قضاء يصح ويتردد النظر على القول بأن هذه قضاء والأولى أداء بناء على أن الصلاة من باب الكل أو من باب الكلية فتأمله. ومنها إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بعد الغروب وقد صلى ركعة قبله، هل هو كما لو نوى في الوقت أم لا؟ انتهى. وقال ابن فرحون في الألغاز.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست