الحصير إن كان يصل إليها، والاستقباح للتنخم في النعلين إن كان يصل إلى الحصير انتهى.
وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله: ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه برجله.
قال ابن رشد: أما كراهته أن يتنخم على الحصير ثم يدلكه برجله فلان ذلك لا يزيل أثرها على الحصير وفي ذلك إذابة للمسلمين انتهى.
الثاني: قال في المنتقي في شرح قوله: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دعي لجنازة حين دخل المسجد ومسح على خفيه وصلى ابنه عليها، إن كان مسحه لهما في المسجد فقد استجاز ذلك لقلة الماء الذي يقطر منه، وأما الوضوء في المسجد فقد اختلف فيه أصحابنا، فأجازه ابن القاسم في صحنه من رواية موسى بن معاوية عنه، وكرهه سحنون لما في ذلك من مج الريق في المسجد وما يتناثر من الماء في المسجد مما يؤثر في نظافة المسجد.
وقد روى محمد بن يحيى في المدونة عن مالك: لا يصلح أن يتمضمض في المسجد وإن غطاه بالحصباء بخلاف النخامة لأن النخامة لا يجد الناس منها بدا ولا مضرة عليهم في ترك المضمضة في المسجد، يريد والله أعلم أن النخامة تكثر وتكرر فيشق الخروج لها من المسجد، والمضمضة تندر وتفصد فلا مضرة ولا مشقة في الخروج لها من المسجد. وهذا التعليل يروى عن القاسم بن محمد. انتهى لفظه. وانظر كلام أبي الحسن وابن راشد في سماع موسى.
الثالث: انظر هل يجوز التمخط في المسجد ودفنه قياسا على النخامة أم لا يجوز؟ لم أر فيه نصا. والظاهر أنه ليس مقل النخامة وأنه مثل المضمضة فتأمله.
الرابع: قال في العارضة: إن أوقعته في المسجد فقد اقترفت سوأ وكفارته دفنه في الحصباء إلا أن يكون مسطحا فكفارته مسحه انتهى. وقال قبلة: المساجد أحب البلاد إلى الله وقال تعالى * (في بيوت أذن الله أن ترفع) * والإهانة ضد الرفع، والبزاق من الإهانة فإنه طرح فيها وقد طيب النبي (ص) المسجد من نخامة كانت في القبلة بشئ من خلوق، ولكن الله تعالى جعل طرحه للعبد ضرورة أي في أي حال حتى في الصلاة وهو كلام لأنه إما بأف أو تف أو أغ أو أخ أو أح أح وسمع فيه كذلك. فإذا فعلته فمن جهة اليمين لأنها مكرمة إلا أن تكون في المسجد فاطرحها في ثوبك انتهى. وقد تقدم مثله في باب السهو والله أعلم.
فائدة: قال ابن عرفة: لما تكلم على حكم بناء مسجد الجماعة في كتاب الصلاة وسمع القرينان من خرج من المسجد وبيده حصباء نسيها أو بنعله أن ردها فحسن وما ذاك عليه.
وهذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب. قال ابن رشد: وهذا كما قال إن ذلك حسن وليس بواجب لأنه أمر غالب لا ضرر فيه على المسجد فلم يلزم رده إليه، كما أن ما يبقى بين