(وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن) ش: تصوره ظاهر.
فرع مهم: اختلف في جمع الأئمة الأربعة بالمسجد الحرام في مقاماتهم المعهودة، هل هو من باب إعادة الجماعة بعد الامام الراتب فيكون الامام الراتب هو الذي يصلي في مقام إبراهيم وهو الأول، ومن بعده حكمه حكم إعادة الجماعة عبد الامام الراتب أو أشد من ذلك في الكراهة بل ربما انتهى إلى المنع لما سيأتي، أو صلاتهم جائزة لا كراهة فيها ومقاماتهم كمساجد متعددة؟ فذكر ابن فرحون في مناسكه عن جماعة من شيوخ المذهب أنهم أفتوا بأن صلاتهم على الوجه المذكور جائزة لا كراهة فيها إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الامام بذلك، وإذا أمر الامام بذلك فقد زالت العلة التي لأجلها كره أن تصلي جماعة. وذكر أجوبتهم بلفظها وهم: العلامة عبد الكريم بن عطاء الله شارح المدونة، والإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم، والامام العلامة أبو عبيد الله سعيد الريغي أحد قضاة الإسكندرية، وقاضي قضاة الإسكندرية محمد بن الحسن بن رشيق - قال - وكان ممن جمع بين العلم والعمل والورع والتقوى، والشيخ أحمد بن سليمان المرجاني، والشيخ حسن بن عثمان بن علي، والشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن المخيلي، وكان الاستفتاء المذكور في المائة السابعة. ثم قال ابن فرحون: ووقفت بثغر الإسكندرية على تأليف يخالف ما أفتى به