والسلام خاص بالرجال. قاله في كتاب الصلاة في ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ناقلا له عن ابن خزيمة ونصه بعد قوله عليه الصلاة والسلام لام حميد امرأة أبي حميد: صلاتك في قعر بيتك خيره من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي وبوب عليه ابن خزيمة باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد في مسجد النبي (ص) وإن كانت الصلاة في مسجد النبي (ص) تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد. والدليل على أن قول النبي (ص) في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء هذا كلامه فتأمله والله أعلم انتهى.
ص: (وجاز اقتداء بأعمى) ش: تصوره ظاهر. وقال ابن رشد في رسم حلف أن لا يبيع من سماع ابن القاسم: إنما لم ير مالك بكون الأعمى إماما راتبا بأس من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشئ من فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها. ثم قال: وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشئ من الصلاة حاشا السمع والبصر فإن الأصم لا ينبغي أن يتخذا إماما راتبا لأنه قد يسهو فيسبح به فلا يسمع فيكون ذلك سببا لافساد الصلاة. وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماما راتبا من كرهه من أجل قد يتوضأ بماء غير طاهر أو يصلي بثوب نجس، وأما نقصان الجوارح فله تعلق بالصلاة ولذلك اختلف في إمامة الأقطع والأشل. وقد مضى في سماع زونان من كتاب الصلاة. وقال ابن فرحون في الألغاز: الأعمى الذي عرض له صمم بعد معرفة ما تصح به إمامته الإمامة تصح، ولا يجوز أن يكون مأموما لأنه لا يهتدي إلى أفعال الامام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك. هذا على قواعد المذهب ولم أنقله انتهى. ب 2 ص: (ومخالف في الفروع) ش: قال في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني:
ومن صلى خلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه. ابن ناجي: زاد في الام لأن الخلاف أشد ويروى أشد بالدال والراء. وفي رواية ابن المرابط شر. وكان شيخنا حفظه الله تعالى يقول: لا مفهوم لما ذكره من التصوير بل وكذلك العكس لقوة الخلاف.
قلت: ويقوم عندي من قولها أن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ولو رآه يفعل