مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
خلف النساء أو امرأة أمام الرجال كرهته ولا تفسد صلاة أحد منهم انتهى. وقال الشبيبي:
لما عد مكروهات الصلاة في باب أوقات الصلاة وأسمائها وصلاة الرجل خلف صفوف النساء والمرأة أمام صفوف الرجال وصلاة كل واحد منهم بجنب الآخر انتهى. ص:
(وإمامة بمسجد بلا رداء) ش: قال في أول رسم من كتاب الجامع: وأما الصلاة في المساجد والجماعات فيكره ترك الالتحاف بالعمائم فيها ويقال: إن ذلك من بقايا عمل قوم لوط انتهى.) ش: ص: (وتنفله بمحرابه) ش: يريد وجلوسه فيه بلا صلاة كما قال في الرسالة:
وإذا سلم الامام فلا يثبت بعد سلامه انتهى. قال الشيخ زروق قال ابن عرفة: ويكفي في ذلك تحويل الهيئة انتهى. وسواء كانت الصلاة يتنفل بعدها أم لا على المشهور خلافا لبعضهم. قاله الشبيبي في شرح الرسالة. وقال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المسمى العلوم الفاخرة في النظر في أمور الدنيا والآخرة في باب جامع لأحوال الموتى قال في أثنائه باب وذكر فيه حديث الرؤيا الطويل. قال ابن أبي حمزة في هذا الحديث من الفقه جواز جلوس الامام في مصلاه الذي صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة، وأن هذا هو السنة لا ما يراه بعض من ينتسب إلى التشديد في الدين من الأئمة حتى أنه يقوم من حين فراغه من صلاته كأنما ضرب بشئ يؤلمه يجعل ذلك من الدين ويفوته بذلك خيران: أحدهما استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقولون اللهم اغفر لهم ارحمه.
الثاني مخالفته لسنة رسول الله (ص) التي هي نص الحديث حيث قال: كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا ولم يذكر القيام، ولو قام لأخبروا به لأنهم رضي الله تعالى عنهم بأقل من هذا من فعله يخبرون به. وعلى هذا أدركت بالأندلس كل من لقيت من الأئمة
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست