مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
ليلته وفجر يومه. قلت: وقال ابن العربي يجوز له أن يتنفل ولا ينحس نفسه من الفضيلة انتهى والله أعلم.
فرع: قال في المدخل في آداب طالب العلم: ينبغي له أن يشد يده على مداومته على فعل السنن والرواتب وما كان منها تبعا للفرض قبله أو بعده، فإظهارها في المسجد أفضل من فعلها في بيته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل عدا موضعين كان لا يفعلهما إلا في بيته بعد الجمعة وبعد المغرب. أما بعد الجمعة فلئلا يكون ذريعة لأهل البدع الذين لا يرون صحة الجمعة إلا خلف إمام معصوم، وأما بعد المغرب فشفقة على الأهل لأن الشخص قد يكون صائما فينتظره أهله وأولاده للعشاء ويتشوقون إلى مجيئه فلا يطول عليهم انتهى. وقاله أيضا في آداب الامام والمؤذن، وانظر الآبي في شرح مسلم في موضعين والله أعلم. وقوله وتأكد بعد مغرب لحديث الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد المغرب.
ولحديث مسلم الآتي، ولحديث ابن ماجة من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتين عشرة سنة وقوله كظهر وقبله لحديث الترمذي وأبي داود والنسائي وأحمد من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمة الله على النار.
وقوله كعصر لحديثهم إلا النسائي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قال العلماء:
ودعاؤه (ص) مقبول. وعز الفاكهاني هذا الحديث للموطأ ومسلم فانظره. والعز والمذكور من الترغيب والترهيب فتأمله والله أعلم. ولحديث الطبراني من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار ويدل للجميع حديث مسلم ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة زاد الترمذي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة.
ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم إلا أنهم زادوا ركعتين قبل العصر ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء والله أعلم. ص: (والضحى)
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست