مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
قرأ السورة على غير سنتها ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه. وقوله فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها، وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الاسرار فأعيدتا، أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سننها فأعيدت فسجد وهو كذلك. أما الأول فواضح قال ابن الحاجب: وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله، فإن ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما انتهى. وأما الثاني فقال في التوضيح:
وقال أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد. وقال مالك في العتبية: يسجد. والأول رواه أشهب. قال في البيان: والقولان قائمان من المدونة انتهى. قال المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه انتهى. وفي النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك: ومن قرأ في الجهر سرا ثم ذكر فأعاد القراءة فلا سجود عليه، ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسر بها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه. قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز عن أصبغ: لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن. انتهى.
تنبيه: قال البرزلي في أواخر مسائل ابن قداح: من كرر أم القرآن سهوا سجد بعد السلام بخلاف تكرير السورة. قلت: في الأول خلاف مبني على مسألة من قدم أم القرآن على تكبير العيد في الركعة فلينظر هناك انتهى. ومن كررها عمدا ظاهر كلامه في المقدمات أن في بطلان صلاته خلافا لأنه قال: إذا كانت الزيادة عمدا وهي من جنس أفعال الصلاة فقيل:
إنها تبطل الصلاة. وقيل: يستغفر الله ولا سجود عليه لأنه لم يسه انتهى. ص: (وفي أبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان) ش: يعني أن من ترك تكبيرة أو تحميدة فلا سجود عليه. فلو ترك كبيرة وأبدل موضعها سمع الله لمن حمده أو ترك تحميدة فأبدل موضعها تكبيرة
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست