مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
فرع قال في الذخيرة: التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الاعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم، والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاتين في يوم فلا ينبغي لاحد الاستطهار على النبي (ص)، فلو كان في ذلك خير لنبه عليه وقرره في الشرع والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول انتهى بلفظه. ونقله الهواري بلفظه ولكنه قال: إذا عرض له فيها السهو بدل الشك والكل صحيح والله أعلم. وقوله وإن تكرر يعني أن سجود السهو لا يتكرر في الصلاة الواحدة وإن تكرر السهو فيها، أما إن كان من جنس واحد زيادة أو نقصان فحكى البساطي الاجماع على عدم التعدد، وأما إن تكرر بزيادة ونقص فالمذهب أنه لا يتكرر وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بالتعدد وإنه يسجد قبل وبعد، وسيأتي في كلام الرجراجي إنكار ذلك.
تنبيه: يتصور تعدد السجود لتكرر السهو في المسبوق إذا سجد للنقص مع الامام قبل السلام ثم سها فيما يأتي به بعد سلام الامام فإنه يسجد لسهوه، فإن كان بنقص سجد قبل سلامه، وإن كان بزيادة سجد بعد سلامه.
. قلت: ويتصور تكرار السجود في غير المسبوق في صورة ذكرها في النوادر فيمن سها بنقص وسجد له قبل السلام ثم تكلم ساهيا بعد سجود السهو وقبل السلام فإنه نقل عن ابن حبيب أنه يسجد بعد السلام أيضا وهو ظاهر. وقوله بنقص سنة مؤكدة يعني أن السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوا، وأما إذا ترك فريضة أو مستحبا أو سنة غير مؤكدة أو ترك سنة مؤكدة عمدا فلا سجود في شئ من ذلك كما سيصرح به المصنف. فأما الفرائض فلا بد من الاتيان بها، وأما السنن غير المؤكدة والمستحبات فإن سجد لها بطلت الصلاة كما سيأتي، وأما السنن المؤكدة إذا تركها عمدا فلا سجود أيضا. واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا كما سيأتي. وإن تركها سهوا سجد لها والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان. قال في المقدمات: لما كر سنن الصلاة فمن هذه السنن ثمان سنن مؤكدات يجب سجود السهو للسهو عنها وإعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمدا وهي: السورة التي هي مع أم القرآن، والجهر في موضع الجهر والاسرار في موضع الاسرار، والتكبير سوى تكبيرة الاحرام، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الآخر. وسائرها لا حكم لتركها فلا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلها حاشا المرأة تصلي بغير قناع فإن الإعادة في الوقت مستحبة لها انتهى. ونقله في التوضيح في الكلام على سنن الصلاة، وما ذكره من أنه يسجد
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست