سجود لها، ثم حكم للاثنين بالسجود وأعطى التشهدين حكم التكبيرتين في ذلك، فدل على أن التشهد الواحد لا سجود فيه. انتهى كلام الشارح، وهذا على ما اختصرها أبو سعيد. ولفظ الام: رأيت إن كان سهوه يسجد له قبل السلام كترك تكبيرتين وسمع الله لمن حمده مرتين أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال؟ قال: أما التشهد أو التكبيرتان أو سمع الله لمن حمده مرتين، فإن أحدث أو طال كلامه فلا سجود عليه ولا شئ انتهى. وهو لا يفهم منه ما أشار إليه الشارح مع أن القرافي ينسب السجود في التشهد أو التشهد أو التشهدين للكتاب كما تقدم عنه والله أعلم. فالحاصل أن فيه طريقين: أظهرهما السجود والله أعلم.
فرع: إذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فذكر ذلك فقال في التهذيب: إنه يرجع إلى الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام. وتقدم نحوه في كلام النوادر عن ابن حبيب.
قال ابن عرفة: وهذا معارض لقول المازري في المدونة: إن ذكر تارك التشهد الأخير وهو بمكانه سجد لسهوه، وإن طال فلا شئ عليه. ونحوه للصقلي فيكون فيها قولان انتهى. ذكر ذلك في كلامه على نقص السنة.
قلت: لفظ ابن يونس قال مالك: ومن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة رجع فجلس وتشهد وسلم وسجد لسهوه وصلاته تامة، وإن نسي التشهد الأخير وقد جلس وسلم فإن كان بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام، وإن تطاول فلا شئ عليه إذا ذكر الله، وليس كل الناس يعرف بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام، وإن تطاول فلا شئ عليه إذا ذكر الله، وليس كل الناس يعرف التشهد انتهى. ونقل في التوضيح في الكلام على التشهدين عن مالك في ذلك روايتين. وقال ابن ناجي قال ابن العربي: انظر كيف جعله يرجع للتشهد وهو سنة وقد حصل ركنا من أركان الصلاة وهو السلام، والقاعدة أنه إذا فات محل فعل السنة فإنه لا يركع كمن نسي السورة حتى ركع انتهى. ص: (وإعلان بكآية) ش: قال ابن غازي: الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس بتكرار مع قوله قبله ويسير جهر أو سر لأن مراده يسير الجهر والسر ما لم يبالغ فيه منهما ولو كان ذلك في كل القراءة على ما في مختصر أبي محمد بن أبي زيد حسبما رجح في توضيحه في فهم كلام ابن الحاجب، ولكن يلزم عليه أن يكون سكت عن الاسرار بنحو