للتكبير والتحميد فيريد، إذا ترك تكبيرتين أو تحميدتين فأكثر، وأما التكبيرة الواحدة والتحميدة الواحدة فلا يسجد لها وإن سجد لها بطلت الصلاة كما سيأتي والله أعلم.
تنبيه: يستثنى من قولهم يسجد لنقص السنة المؤكدة قبل السلام الاسرار فإنهم جعلوه من باب الزيادة وقالوا: يسجد له بعد السلام على المشهور كما سيأتي.
تنبيه: ولا بد من تقييد قوله سنة مؤكدة بكونها داخلة في الصلاة فلا يسجد للاذان والإقامة فإن كان كل منهما سنة مؤكدة لأنهما من السنن الخارجة عن الصلاة. وقوله أو مع زيادة يعني أنه إذا اجتمع النقصان والزيادة فإنه يغلب حكم النقصان. واعلم أن العلماء اختلفوا في محل سجود السهو، فذهب الشافعي إلى أن السجود كله قبل السلام، وذهب أبو حنيفة إلى أنه كله بعد السلام. واختلف المذهب على القولين، فالمشهور من مذهب مالك أنه يسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام. قال ابن الحاجب: وروي التخيير. وقال في التوضيح:
يعني إن شاء سجد قبل أو بعد، كان السبب زيادة أو نقصان أو هما معا. وهذا القول حكاه اللخمي انتهى. وظاهر كلام ابن عرفة أن القول إنما هو في القبلي، فإنه لما ذكر حكم السجود البعدي والسجود القبلي قال: فالأول بعد السلام والثاني في كونه قبله أو تخييره رواية المشهور والمجموعة. والصواب ما قاله ابن عرفة فإن الذي ذكره اللخمي إنما هو اختيار منه ولم يذكره رواية فتصير الأقوال باختيار اللخمي ثلاثة، فإذا اجتمع الزيادة والنقصان فقال الرجراجي: لا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر، وإنما الخلاف فيما يغلب فالمشهور تغليب النقصان وأنه يسجد لهما قبل السلام، وروى علي بن زياد تغليب الزيادة وأنه يسجد بعد السلام ونحوه في العتبية. وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي مسلمة: يسجد لهما سجودين قبل وبعد.
قال الرجراجي: وهو مخالف للنقل موافق لدليل العقل.
فرع: قال في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الصلاة: من سها في صلاته ثم نسي سهوه فلا يدري أقبل السلام أو بعده فليسجد قبله. ابن رشد: تغليبا لحكم النقصان على حكم الزيادة كما غلب عند اجتماعهما لكونه أحق بالمراعاة على المشهور من قوله. وفي الجلاب: وإن تيقن أنه سها ولم يدر زاد أم نقص فليسجد قبل السلام. وقوله سجدتان هذا نائب الفاعل بقوله سن قال البساط: وكونه سجدتين مجمع عليه ودلت عليه الأحاديث الصحيحة انتهى. وقال الشيخ زروق: فلا تجزئ السجدة الواحدة ولا تجوز الثلاث، فلو سجد واحدة ثم تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، فإن سلم ثم تذكر أنه إنما سجد واحدة سجد سجدة أخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه على مقتضى قول محمد كما سيأتي، فإن سجد ثلاث سجدات سهوا فقال اللخمي: إن كان قبل السلام فقد زاد في صلاته سجدة فليسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد، وإن كان سجوده بعد السلام أجزأه ولا شئ عليه انتهى. وقال ابن ناجي في شرح مسألة المدونة التي سيذكرها المصنف وهي قولها: من شك في سجدتي