مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع. ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الاسرار أو تكبير العيدين حتى ركع، وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره المنصف من عدم البطلان في مسألة الجلوس، ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم.
فرع: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت.
قلت: وظاهر المدونة خلافه قال فيها: ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر انتهى. وقال الأقفهسي: وهل يكبر أم لا؟ قولان. وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا ويرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى خلاف انتهى.
تنبيه: قال في الجواهر: لما ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء انتهى. ص: (وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله) ش: قال في المدونة في باب التكبير في الركوع: ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول: سمع الله لمن حمده في رفع رأسه، ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست