مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٥
فرع: قال ابن جماعة في فرض العين، فإذا انقطعت الاستحاضة استأنفت طهرا تاما ولا تلفق الاستحاضة مع الطهرين انتهى. يريد إلا إذا ميزت الدم كما سيأتي. وقال ابن عرفة: ومنقطع دم الاستحاضة بطهر غير تام كمتصله انتهى. ونقل ذلك ابن فرحون عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب: ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تميز فقال:
يريد إذا انقطع دم الاستحاضة ثم عاودها الدم نظرت، فإن مضى بين انقطاعه وعودته مقدار طهر تام على الخلاف المتقدم يعني في مقدار الطهر، فالثاني حيض مؤتنف وإلا ضم لما قبله وكان دم استحاضة إلا أن تميز أنه دم حيض فيحكم لها بابتداء حيضة انتهى كلام ابن رشد. ولا بد أن يكون التمييز بعد طهر تام، لكن تلفق فيه أيام الاستحاضة إلى أيام النقاء كما يفهم ذلك من بقية كلام ابن فرحون فانظره وهو ظاهر والله تعالى أعلم. وحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب هذا على أن المراد به إذا ميزت المستحاضة الدم وتكلف في توجيهه تكلفا كبيرا وهو تابع لابن عبد السلام. ص: (والطهر بجفوف أو قصة) ش: قال في المدونة: والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. قال في التوضيح: أي ليس عليها شئ من الدم.
قلت: يريد ولا من الصفرة والكدرة لا يريد أنها جافة من الرطوبة بالكلية، بل المراد أن تكون جافة من الدم والصفرة والكدرة لان فرج المرأة لا يخلو عن الرطوبة غالبا، والقصة ما يشبه ماء الجير من القص وهو الجير، وقيل يشبه ماء العجين، وقيل شئ كالخيط الأبيض، وروى ابن القاسم شبه البول، وروي على شبه المني. قال ابن ناجي قال ابن هارون: ويحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء، واعتبار أسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان. وقال في الطراز: يجوز أن يكون ذلك يختلف إلا أن الذي يذكره بعض
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست