مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٠
ما يعرفه النساء فهن على الفروج مؤتمنات، فإن شككن أخذ في ذلك بالأحوط انتهى. وأما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس فقال ابن شعبان: خمسون. قال ابن عرفة: ولم يحك الباجي غيره. قال الآبي في شرح مسلم: وهو المعروف في سنها. ووجه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة خمسين عجوز في الغابرين، وقول عائشة رضي الله عنها كل امرأة تجاوز خمسين سنة فتحيض إلا أن تكون قرشية، وقال ابن شاس: سبعون. وقال في التوضيح وقال ابن رشد: والستون. وقال ابن حبيب: يسأل النساء، وروي عن مالك. وقال الآبي: وفي المدونة بنت السبعين آيس وغيرها يسأل النساء.
تنبيه: قال في التوضيح: وما ذكره ابن الحاجب يعنى في الصغيرة والآيسة بقوله ليس بحيض متفق عليه في الصغيرة، وأما الآيسة فكذلك أيضا بالنسبة إلى العدة لان الله تعالى جعل عدتها ثلاثة أشهر. واختلف في العبادة والمشهور كما قال، ولذا قال ابن القاسم: إذا انقطع هذا الدم لا غسل عليها. وروى ابن المواز عن مالك أنها تترك الصلاة والصوم، وعليه فيجب عليها الغسل عند انقطاعه وبذلك صرح ابن حبيب انتهى. وظاهر كلامه أن الخلاف في غسلها مفرع على الخلاف في كونه حيضا أم لا، وظاهر كلام ابن عرفة خلافه فإنه قال: وكون دمها حيضا في العبادات قولا الصقلي عن أشهب مع الشيخ عن رواية محمد وقول ابن حبيب معها وعليه في وجوب الغسل لانقطاعه قولا ابن حبيب وابن القاسم انتهى. ونحوه لابن ناجي في شرح المدونة وكلام ابن يونس يوافق كلام ابن عرفة. ص: (وإن دفعة) ش: قال في الصحاح: الدفعة من المطر وغيره بالضم مثل الدفقة والدفعة بالفتح المرة الواحدة. قلت: والمعنيان صحيحان. فإن قلت: أهل المذهب يقولون: إن أقل الحيض غير محدود، فالدفعة حيض وإذا كانت الدفعة حيضا ولا أقل من ذلك فالدفعة حد لأقله. فالجواب أن المراد أن أقله لا حد له بالزمان.
تنبيه: الدفعة حيض وليست حيضة إذا لحيضة ما يقع الاعتداد به في العدة والاستبراء قاله الرجراجي. ص: (وأكثره لمبتدأة نصف شهر) ش: قال في فرض العين لابن جماعة التونسي: وتلفق الأيام فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست