مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٧
أواخر كتاب الحيض من الطراز، وذكره في المدخل وبين كيفية ذلك وتقدم التنبيه على ذلك في الغسل. ص: (وفي المبتدأة تردد) ش: أشار به لتردد المتأخرين في النقل عن ابن القاسم:
فنقل الباجي وابن شاس وغيرهما عن ابن القاسم أن المبتدأة لا تطهر إلا بالجفوف. قال في التوضيح: صرح ابن شاس بأنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف. وفي المنتقى نحوه فإنه قال:
وأما المبتدأة فقال ابن القاسم وابن الماجشون: لا تطهر إلا بالجفوف. وهذا نزوع إلى قول ابن عبد الحكم. وفي النكت ونحوه انتهى كلام التوضيح.
قلت: ولم أر في الجواهر التصريح بأنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف، وإنما رأيت فيها نحو عبارة المنتقى. ثم قال في التوضيح: وقال المازري: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فتأمله. ثم حكى تعقب الباجي ورده بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة بخلاف المبتدأة فإنها لم تتقرر في حقها عادة، فإذا رأت الجفوف أولا فهو علامة والأصل عدم القصة في حقها فلا معنى للتأخير لأجل أمر مشكوك، وما قاله المازري واضح إن كانت صورة المسألة كما ذكر أنها رأت الجفوف ولم تر القصة، وأما إن كان الامر ما نقل الباجي وابن الحاجب من أنها رأت القصة وتنتظر الجفوف، فإيراد الباجي صحيح فتأمله. انتهى كلام التوضيح، وللآبي نحوه.
قلت: وكأنهما لم يتفقا على غير كلام المازري ونقلاه بالمعنى وأسقطا منه بعد قوله خروجها عن عادتها ريبة ما نصه: فلا تنتقل عن عادتها إلى ما هو أضعف، فإذا وجدت ما هو أقوى وجب إطراح عادتها انتهى. ولفظ الرواية في النوادر كما ذكر الباجي وكذا ذكرها ابن يونس وصاحب الطراز، لكن قال في المقدمات: حكى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف في المبتدأة أن لا تغتسل حتى ترى الجفوف، ثم تعمل على ما يظهر من أمرها. ونقل ابن عبد الوهاب في الشرح عنهما أنها إذا رأت الجفوف تطهر به ثم تراعي بعدما يظهر من أمرها من جفوف أو قصة. وقال: إن هذا هو القياس لأنهما جميعا علامتان، فأيهما وجدت قامت مقام الأخرى. ونقله أصح في المعنى وأبين في النظر مما حكى ابن حبيب عنهما لأنه كلام متناقض في ظاهره انتهى. وما ذكره عن عبد الوهاب في الشرح يعني به شرح الرسالة، وأغفل ابن
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست