مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٩
وقت خروجها فإن تيقنته عملت عليه، وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط. ص: (وبدء عدة) ش:
يعني عدة الطلاق وذلك بأن عدة من كانت تحيض بالأقراء والأقراء هي الأطهار، فإذا طلقت الحيض فلا شك أنها تحتسب بالطهر الذي بعد طهرها من الحيض. قال في طلاق السنة من المقدمات: إنما نهى أن يطلق في الحيض لأنه يطول العدة ويضربها لان ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون المرأة في تلك المرة كالعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة زوج انتهى. وقد صرح في التوضيح بأنه لا خلاف أن الحيض يمنع بدء العدة والطلاق وذكر ما قبلها ما عدا وجوب الصوم ففيه خلاف. وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة والأصل في ذلك السنة، وأيضا فإن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم والله أعلم. ص: (ووطئ فرج) ش: فلا يجوز وطئ الحائض حتى تطهر وتغتسل كما سيأتي. وسواء كانت مسلمة أو كتابية قال في المدونة في باب غسل الجنابة ويجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تطهر، ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك انتهى. وحكم النفاس حكم الحيض كما صرح به الشيخ زروق في شرح الارشاد وهو ظاهر، وقد حكى ابن عرفة والمصنف في التوضيح وغيرهما في جبرها على الغسل من الحيض والجنابة ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين الحيض فتجبر والجنابة فلا تجبر، ذكر ذلك في الكلام على النية في الوضوء. وهذا خلاف طريقة القاضي عبد الوهاب فإنه قال: لا خلاف بين أصحابنا أنه ليس له جبرها على الغسل الجنابة، وفي كلام ابن رشد في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة إشارة إلى ذلك، فإنه لما حكى الخلاف في جبرها على الغسل من الجنابة قال: وليس هذا الاختلاف على ظاهره، بل المعنى أنه لا يجبرها إذا لم يكن في جسدها نجاسة، ويجبرها على الغسل إذا كان في جسدها نجاسة انتهى. وفهم من كلامه أنه يجبرها على غسل النجاسة من بدنها.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست