مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٢
بها في الصيف فاختلف فيها على ما ذكر. وأما إن تمادى بها في فصل الأكثر فلا خلاف أنها تبني على أكثر عادتها انتهى.
فرع: لو تأخر الدم من غير علة سنة ونحوها ثم خرج وزاد على عادته فإنها لا تزيد على استظهار بثلاثة أيام. قاله في الطراز. ص: (ثم هي طاهر) ش: أشار بهذا إلى أنها بعد أيام الاستظهار طاهر حقيقة فتصلي وتصوم وتوطأ ولا تغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يوما، ولزوجها أن يطلقها حينئذ، وهذا مذهب المدونة في كتاب الطهارة، ونص قول ابن القاسم في الموازية، وظاهر المدونة في كتاب الحج لقولها إذا حاضت أن كريها يحبس عليها قدر أيام والاستظهار إلى تمام خمسة عشر يوما تحتاط فتغتسل بعد الاستظهار وتصوم وتقضي لاحتمال الحيض، وتصلي لاحتمال الطهارة، ولا تقضي لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت، وإن كانت حائضا فلا أداء عليها ولا قضاء ولا يطؤها زوجها لاحتمال الحيض وتغتسل ثانيا عند انقضاء خمسة عشر يوما.
هكذا حكى القولين في التوضيح، وزاد ابن ناجي في القول الأول: ويستحب لها أن تغتسل عند تمام الخمسة عشر يوما وصرح به في الجواهر فقال: قال عبد الحق: ويكون الغسل الثاني هو الواجب وهذا هو القول الثاني والأول احتياط. وعلى القول الأول فيكون الغسل الثاني استحبابا والواجب هو المفعول عند تمام الاستظهار انتهى. فعلى ما ذكره في الجواهر ذكره ابن ناجي يستحب لها الغسل على المشهور عند تمام خمسة عشر يوما، وقياس ذلك أنه يستحب لزوجها أن لا يأتيها وأن تقضي الصوم. وذكر في التوضيح عن المازري بعد أن ذكر ما تقدم أن من ثمرة الخلاف قضاء الصوم والصلاة ولم يتعقبه مع أنه ذكر أولا، إن الصلاة لا تقضى، وعلل ذلك بما ذكرناه وهو الصواب. وفهم من قول المصنف هي طاهر أنها في أيام الاستظهار ليست بطاهر وهو كذلك. قال في المدونة: وأيام الاستظهار كأيام الحيض. وقال في التوضيح قال ابن هارون:
واتفق على أن أيام الاستظهار حيض عند من قال به انتهى. وأما عند من لم يقل به فتغتسل عند انقضاء عادتها، وهل تكون طاهرا حقيقة أو احتياطا إلى خمسة عشر؟ قولان. ص: (ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه) ش: يريد بعد الدخول في ثلاثة أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة أشهر.
قال في المدونة قال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر من حملها تركت الصلاة خمسة عشر
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست