وتصوم وتصلي وتوطأ) ش: تقدم أن اليوم الذي ترى فيه الدم ولو دفعة واحدة تحسبه يوم دم وأنها تغتسل كلما انقطع عنها الدم وتصلي وتوطأ وتصوم اليوم الذي لا ترى فيه الدم ولا تقضيه والله أعلم. وإنما نبه المصنف على الصوم والوطئ فقط لما تقدم أن الرجراجي استشكل صحة الصوم، وتقدمت نصوص المذهب في ذلك، ولقول صاحب الارشاد لا توطأ، وتقدم أنه غير معروف في المذهب. ص: (والمميز بعد طهر ثم حيض) ش: في العبادة اتفاقا وفي العدة على المشهور. ص: (ولا تستظهر على الأصح) ش: هو قول مالك وابن القاسم وأصبغ، ومقابله لابن الماجشون هذا ذكر في التوضيح. وقال ابن فرحون في شرحه قال في التوضيح:
القائل بعدم الاستظهار ابن الماجشون واعترض عليه ذلك، ولعل ذلك تصحيف في نسخته من التوضيح والموجود في التوضيح ما ذكرنا.