مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٦
النساء أنه شبه المني. ص: (وهي أبلغ لمعتادتها) ش: كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن من لم تكن معتادة بالقصة فلا تكون أبلغ في حقها، والمنقول عن ابن القاسم رحمه الله أن القصة أبلغ من الجفوف من غير تقييد، وعن ابن الحكم أن الجفوف أبلغ من غير تقييد، فمن كانت معتادة بهما تنتظر القصة عند ابن القاسم: والجفوف عند ابن الحكم ومن كانت معتادة بأحدهما رأت عادتها طهرت به اتفاقا، إن رأت خلاف في عادتها فإن كانت معتادة بالأبلغ ورأت غيره انتظرت عادتها، وإن كانت معتادة بالأضعف ورأت الأبلغ طهرت، فمعتادة القصة إذا رأت الجفوف انتظرت القصة عند ابن القاسم، ولا وتنتظرها عند ابن عبد الحكم. ومعتادة الجفوف إذا رأت القصة لا تنتظر الجفوف عند ابن القاسم، وتنتظره عند ابن الحكم. نص على ذلك اللخمي والمازري وصاحب الجواهر. قال اللخمي في تبصرته: قيل:
الجفوف أبرأ من القصة فتبرأ به من عادتها القصة ولا تبرأ بالقصة من عادتها الجفوف. وقيل:
عكس ذلك أن القصة أبرأ وهو أحسن. وقال المازري: ذهب ابن القاسم إلى أن القصة أبلغ فتطهر معتادة الجفوف عنده بالقصة لأنها وجدت ما هو أبلغ، ولا تطهر معتادة القصة بالجفوف لأنها تترك عادتها لما هو أضعف. وقال ابن عبد الحكم: بعكس هذا: فتطهر معتادة القصة به ولا تطهر معتادته بالقصة. وقال في الجواهر: روى ابن القاسم أن القصة أبلغ من الجفوف وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ وثمرته حكم من رأت غير عادتها منهما فالمعتادة الجفوف لا تنتظره على رواية ابن القاسم. ومعتادة القصة تنتظرها وتنتظره معتادة عند ابن عبد الحكم ولا تنتظرها معتادتها انتهى. إذا علم ذلك فكلام المصنف يفهم منه أن من كانت معتادة بهما انتظرت القصة، وكذلك من كانت معتادة بالقصة فقط تنتظرها إذا رأت الجفوف. وأما من كانت معتادة بالجفوف ورأت القصة فلا يفهم من كلامه حكمها بل يفهم من كلامه أن القصة ليست في حقها أبلغ، ويحتمل أن يقال: تكتفي بما رأته أو تنتظر علامتها. وقد علمت أن المنصوص أنها تطهر بذلك وهو ظاهر لان القصة أبلغ.
تنبيه: وقع في كلام ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ما نصه: لم يختلف ابن القاسم وابن عبد الحكم فيما إذا كانت عادتها إحدى العلامتين القصة أو الجفوف ثم رأت الأخرى أنها لا تغتسل وتنتظر عادتها انتهى. وهو يوافق ظاهر كلام المصنف على أحد الاحتمالين، وقد علمت أن المنصوص خلاف ذلك والله أعلم.
فرع: ويستحب للحائض والنفساء والمستحاضة أن يطيبن فروجهن إذا طهرن - قاله في
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست