لا يمكن وضع شئ عليه ولا ملاقاته بالماء. وقوله أو لا يثبت إذا كانت الجبيرة إذا ربطت لا تثبت كما لو كانت تحت المارن، أو لا يمكن ربط الجرح كما لو كانت في أشفار العين وهي يعني القرحة في أعضاء التيمم كما مثلنا به في الوجه، تركها وغسل ما سواها وكانت كعضو قطع. وفائدة قوله وهي بأعضاء التيمم ولم يقل وهي في أعضاء الوضوء، إنه لو أمكنه مسحها بالتراب انتقل عن الوضوء إلى التيمم - قاله ابن شاس - لأنه انتقل إلى طهارة كاملة، فإن لم يمكنه المسح بالتراب تركهما بلا مسح ولا غسل لأنه إذا لم يمكن إلا وضوء ناقص أو تيمم ناقص فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص انتهى. وقوله بأعضاء تيممه الظاهر أن المراد الوجه واليدان إلى المرفقين. ص: (وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما) ش: قال ابن عبد السلام: الأحوط استعمال الماء مدل ما لا يصل إليه الصحيح من جسده في الغسل. وحكى ابن الحاجب وصاحب الشامل الأقوال من غير ترجيح. قلت: والقول الرابع أحوط. وقال في التوضيح: ولم أر هذه الأقوال معزوة. قلت: عزا ابن عرفة الأول لعبد " الحق، والثاني لغيره، والثالث لنقل ابن بشير، والرابع لبعض شيوخ عبد الحق والله أعلم. ص: (وإن نزعها لدواء أو سقطت وحن بصلاة قطع وردها ومسح) ش: قال في العتبية في سماع سحنون من كتاب الطهارة مسألة وقال في الرجل يتوضأ فيمسح على الجبائر وهي في مواضع الوضوء ثم يدخل في الصلاة فسقطت الجبائر قال: يقطع ما هو فيه ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدئ الصلاة. وكذا لو تيمم ومسح على الجبائر، فلما صلى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر قال:
يعيدها ويمسح عليها ويبتدئ الصلاة. قال ابن رشد: وهذا كما قال لان المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم فإذا سقطت في الصلاة