مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤١
السادس عشر منه انتهى. وانظر ما ذكره من التلفيق مع ما ذكره في التوضيح فيمن ينقطع طهرها فتطهر يوما وتحيض يوما. فإن قولنا حاضت يوما لا نريد به استيعاب جميع اليوم بالحيض فقد نقل في النوادر عن ابن القاسم في التي لا ترى الدم إلا في كل يوم مرة، فإن رأته صلاة الظهر فتركت الصلاة ثم رأت الطهر قبل العصر فلتحسبه يوم دم وتتطهر وتصلي الظهر والعصر. انتهى فتأمله وما قاله في التوضيح أظهر. ص: (ولمعتادة ثلاثة استظهار على أكثر عادتها) ش: قال في الطراز: وهل تحصل العادة بمرة؟ وبه قال الشافعي وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة كما في قوله تعالى: * (كما بدأكم تعودون) * (الأعراف: 29) فيكون الثاني عودا إلى الأول. وقال أبو حنيفة: لا تحصل إلا بمرتين لأنها مشتقة من العود. ونقله في الذخيرة وقبله. ويؤيد إثبات العادة بمرة ما ذكره في المدونة وغيرها أن من جاءها الحيض في عمرها مرة ثم انقطع عنها سنين كثيرة لمرض أو غيره ثم طلقت إن عدتها بالأقراء ما لم تبلغ سن من لا تحيض، فإن جاءها الحيض وإلا تربصت سنة والله أعلم. وقوله على أكثر عادتها أي على أكثرها في الأيام وليس مراده أنها تبنى على العادة الأكثرية في الوقوع. قال في المدونة: والتي أيامها غير ثابتة تحيض في شهر خمسة أيام وفي آخر أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم تستظهر على أكثر أيامها. قاله ابن ناجي. هذا هو المشهور: وابن يونس. وقال ابن حبيب:
تستظهر على أقلها، وضعفه الشيخ أبو محمد بأن إحدى عادتها قد تكون أكثر من أقلها مع الاستظهار. وتضعيف أبي محمد نحوه قول ابن رشد. وقول ابن لبابة تغتسل لأقل عادتها والزائد استحاضة خطأ صراح. قال ابن عبد السلام: وأجيب عن التضعيف بأن معنى المسألة فيمن تختلف عادتها في الفصول فتحيض في الصيف سبعة مثلا وفي الشتاء عشرة، فإن تمادى
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست