مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٨
عرفة كلام عبد الوهاب وكلام ابن رشد ولم يذكر كلام المازري جميعه، إذا علم ذلك فمعنى قول المصنف: وفي المبتدأة تردد أي هل تكتفي بإحدى العلامتين كما ذكره ابن عبد الوهاب وابن رشد والمازري، أو تنتظر الجفوف كما ذكره الباجي وغيره؟ وقد علمت أن ما ذكره عبد الوهاب أصح، كيف وقد تقدم عن ابن القاسم أن معتادة الجفوف إذا رأت القصة اكتفت بها ولا تنتظر الجفوف مع أنها معتادة به فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح) ش: يريد في أوقات الصلوات ويجب ذلك في أوائلها وجوبا موسعا، وتعين ذلك في آخرها بمقدار ما يسع أن تغتسل وتصلي الصلوات كما قاله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ونحوه للباجي ونصه على ما نقل المواق: قال مالك: لا يلزم المرأة تفقد طهرها بالليل والفجر إنما يلزمها إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح، وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات. قال ابن عرفة: ويجب تفقد طهرها عند النوم. واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل بوجوبه قاله الداودي، وقيل لا يجب رواه ابن القاسم، إذ ليس من عمل الناس، وكلاهما حكاه الباجي. وقال ابن رشد: يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا ويتعين آخره بحيث تؤديها، فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة، ونقل الشيخ عن ابن عبد الحكم إن رأته غدوة وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن كانت في رمضان وقضته، انتهى بالمعنى مبسوط.
فرع: قال في الطراز: إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس واستثفرت بغيرها ثم حلتها في آخر النهار فوجدتها جافة علمت أن الحيض انقطع قبل الاستثفار بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها لأنها من توابع الحيض، ثم إن عليها اعتبار
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست