مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٣
بقي من جسده أكثر من ذلك ولكنه إذا غسل الصحيح يضر الجريح، فالظاهر من قوله فرضه التيمم أن ذلك لا يجزئه. وقال ابن ناجي في شرح المدونة في باب التيمم عند قولها: والذي أتت الجراح على أكثر جسده ولا يستطيع مسها بالماء، والذي غمرت الجراح جسده ورأسه ولم يبق إلا يد أو رجل. قال أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة: إذا لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ما لا يكفيه. ورده ابن محرز بأن مسح الجرح مشروع. وعزاه ابن عبد السلام لنفسه فقال فيه مناقشة إذ المسح على موضع الشجة والجبيرة معهود في الشرع ولا كذلك في حق العادم للماء والله أعلم. قلت: أما لو غسل جريح أكثر الجسد فإنه يجزئه وإن كان فرضه التيمم نص على ذلك المازري، ونص عليه صاحب الذخيرة، وكذلك نص اللخمي على المريض الذي يخشى بالصيام حصول علة، وأنه و إن صام يجزئه، وكذلك ابن الحاجب في الظهار ولو تكلف المعسر العتق جاز انتهى. ص:
(وإن تعذر مسه وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ) ش: تعذر مسها إما بأن لا يقدر على أن يمسها أصلا لا بالماء ولا بغيره ولو على الجبيرة، أو لا يقدر أن يمسها بالماء من غير جبيرة ولا يمكن أن يضع عليها جبيرة كما لو كانت في أشفار العين، أو لا تثبت كما لو كانت تحت المارن. قال ابن عرفة: فإن شق فعل الجبيرة أو تعذر غسل ما سواه، إن كان بمحل التيمم انتهى.
وقال ابن شاس: لو كان الموضع لا يمكن وضع شئ عليه ولا ملاقاته بالماء، فإن كان في موضع التيمم ولم يمكن مسحه أيضا بالتراب فليس إلا الوضوء وتركه بلا غسل ولا مسح انتهى. وقال ابن فرحون عند قول ابن الحاجب: وإن كان يتضرر بمسحها أو لا تثبت أو لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواها، قال ابن راشد: يعني أنه يتضرر إذا وضع يده على الجبيرة للمسح بأن تزول مثلا كما لو كانت في أشفار العين. وفي التوضيح: الضمير في مسها عائد إلى الجراح أي يتضرر بمسها بالماء. وأخذه من قول ابن شاس: لو كان الموضع
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست