مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٥١
الصغير والمراهق على المشهور. قال ابن بشير: مقتضى المذهب أن لا غسل، وقد يؤمران فيه على وجه الندب. الثالث: أن يكون الواطئ غير بالغ فلا غسل، إلا أن تنزل. الرابع: أن تكون الموطوءة غير بالغة وهي ممن تؤمر بالصلاة. قال ابن شاس: لا غسل عليها لأنها إنما أمرت بالوضوء ليسره بخلاف الغسل كم أمرت بالصلاة دون الصوم. وقال أشهب: عليها الغسل.
قال ابن الحاجب: وتؤمر الصغيرة على الأصح. قال في التوضيح: إذا وطئها الكبير بناء على أن الغسل طهارة كالوضوء فتؤمر به أولا لعدم تكرره كالصوم. والأصح قول أشهب وابن سحنون قالا: وإن صلت بغير غسل أعادت. قال سحنون: إنما تعيد بقرب ذلك لا أبدا. ومقابل الأصح في مختصر الوقار انتهى. وانظر كلام ابن عرفة فإنه يقتضي أنها تؤمر بالغسل وجوبا وتؤمر بالإعادة عند أشهب أبدا ما نصه: وفي كون غير البالغة مثلها أي مثل البالغة في وجوب الغسل قولا ابن سحنون مع الصقلي عن أشهب والوقار. وعلى الأول لو صلت دون غسل في إعادتها أبدا أو بالقرب قولا أشهب وسحنون انتهى. وقال في الطراز: وهل يؤمر الصبي بالغسل؟
يخرج على الخلاف في الصبية يطؤها الرجل قال أشهب: إذا كانت تؤمر بالصلاة فإنها تغتسل، وإن صلت بلا غسل أعادت. وفي مختصر الوقار: لا تغتسل والأول أحسن. وقد تكون زوجة أو أمة فتؤخذ بذلك تمرينا. وقول سحنون فيما صلته بلا غسل تعيده فيما قرب ولا تعبد أبدا، أحسن وعليه يحمل قول أشهب، لان الصلاة لا تجب عليها وإنما أمرت بها تمرينا فالإعادة حسنة لأنها إذا لم تؤمر بذلك تركت الغسل كل حين، ولا تعيد بعد الوقت لان هذا من سيمة الفرائض ولا فرض انتهى، وهو كلام حسن.
فرع: قال الشبيبي في شرح الرسالة: فإن كانت الموطوءة صغيرة جدا فلا غسل على واحد منهما على الاطلاق إلا أن ينزل انتهى.
فرع: قال في العارضة: إذا جومعت بكر فحملت وجب عليها الغسل لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل. أفاد فيها شيخنا الامام الفهري انتهى. وعلى هذا فتعيد ما صلت من يوم جومعت إلى ظهور حملها والله تعالى أعلم. ونقله ابن عرفة. ص: (واستحسن, بغيره) ش: يعني أن
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست