يوسف: يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. وقال مالك والشافعي: لا يجوز أن ينام حتى يتوضأ.
قال مالك: فإن فعل فليستغفر الله رواه عنه في المجموعة. وقال بعض أشياخنا: لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه. وقال ابن حبيب: ذلك واجب وجوب الفرائض لحديث عمر.
والظاهر ذلك والله تعالى أعلم انتهى. وقال الآبي في كتاب الذكر: قوله: إذا أخذت مضجعك أي إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. قال عياض: تضمن ثلاث سنن الوضوء للنوم ليموت على طهارة. واختلف عندنا وعند غيرنا، وهل يستبيح بهذا الوضوء الصلاة؟ والصحيح أنه إن نوى به ليبيت على طهارة استباح به الصلاة وغيرها قال للأثر.
قلت: وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده، والسنة الثانية ذكر الله عند النوم والنوم على الشق الأيمن انتهى. تحرر كلام القاضي عياض من الاكمال. ص: (لا تيمم) ش: هذا هو المشهور ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء، وعليه قال ابن فرحون في شرحه: تنبيه: وفي هذه المسألة لا يتيمم على الحجر بل على التراب، وقد ذكر ذلك أبو عبد الملك مروان بن علي البوني في شرح الموطأ قال: فإن عجز الجنب عن الوضوء فليتيمم ولا يتيمم إلا من جدار تراب يعلق ترابه بالكفين، فأما الجدار يكون حجرا فلا يتيمم به كذلك فسر لي أصبغ بن الفرح، وأخبرني عيسى عن ابن القاسم بنحو هذا ا لتفسير انتهى. ولعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم على الحائط فكان رخصة لا يتعدى بها محلها، والرخص لا يقاس عليها والله أعلم. وعلى القول بأن الوضوء للنشاط إذا كان معه من الماء ما لا يكفيه للغسل لم يتوضأ. انتهى كلام ابن فرحون. ص: (ولم يبطل إلا بجماع) ش: قال في العارضة: وإذا أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض ولا ينقضه إلا معاودة الجماع، لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه انتهى. وهذا بخلاف الوضوء للنوم لغير الجنب. قال سيدي يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: ويجب الوضوء من الملامسة وإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوؤه إلا إذا قصد بذلك اللذة انتهى. ص: (وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية للتعوذ ونحوه) ش: يعني أن الجنابة تمنع الموانع التي تقدم أن الحدث الأصغر يمنع منها، ويزيد بمنع قراءة القرآن ظاهرا على المشهور إلا كالآية. قال في