مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٣١
طلبنا السماء أو أردناها وفي الحديث: التمس ولو خاتما من حديد فالمس التقاء الجسمين سواء كان لقصد معنى أو لا. واللمس هو المس لطلب معنى، ولما لم يكن اللمس ناقضا عندنا إلا مع قصد اللذة أو وجودها، حسن التعبير عنه باللمس. ولما كان مس الذكر ناقضا مطلقا حسن التعبير عنه بالمس. فإن قيل: لم قلتم بنقض الوضوء إذا لم يقصد اللذة ووجدها مع أنه لم يحصل طلب. فالجواب أنه لما وجد المعنى المقصود بالطلب كان أولى بالنقض والله تعالى أعلم.
وقال بعضهم: اللمس ملاصقة مع إحساس والمس أعم منه وهذا راجع إلى ما يقوله أهل الكلام أن اللمس هو القوة المبثوثة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والالتصاق والله تعالى أعلم. ص: (ولو كظفر أو شعر) ش: قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة: وسئل عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا. فقال: إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء، وإن مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره لم أر عليه وضوء، وما علمت أحدا يمس شعر امرأته تلذذا. قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: الشعر لا لذة في مسه بمجرده فيحتمل أن يكون أراد بقوله: إن مسه تلذذ فأرى عليه الوضوء إن مسه على جسمها فيكون في مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذا بذلك فالتذ أن عليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفا، وأما أن يمسه على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء، وإن التذ بذلك واشتهى إلا على ما ذهب إليه ابن بكير إن التذ مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء، فهذا وجه هذه الرواية عندي والله تعالى أعلم انتهى. ص: (أو حائل وأول بالخفيف وبالاطلاق) ش: قال في الشامل: ولا يمنع حائل مطلقا وإن خف تأويلان.
روى ابن القاسم النقض مطلقا وقيده ابن زياد بما إذا كان خفيفا وحمله ابن الحاجب على الخلاف، وحمله في البيان والمقدمات على التفسير، فالأول تأويل ابن الحاجب، والثاني تأويل ابن رشد وهو الظاهر. وقال ابن عرفة اللخمي: رواية علي أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف كالخفيف، فعلم من هذا أن الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليد، وأما لو ضمها إليه فالحائل كالعدم كما قاله ابن عرفة، زاد الشيخ يوسف بن عمر أو قبض منها انتهى يريد بيده. ص: (كإنعاظ) ش، قال اللخمي في تبصرته: واختلف في الانعاظ إذا لم يكن معه
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست