مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
قلت: والظاهر ما قاله ابن بشير والأبياني وسيأتي في كتاب الصلاة عند قول المصنف في فصل القيام كخروج ريح أن في قول محمد فيمن لا يملك خروج الريح إذا قام أن القيام يسقط عنه نظر، أو أن خروج الريح على هذا الوجه سلس لا يوجب الوضوء، وسيأتي في باب التيمم عن الطليطلي عند قول المصنف: ذو مرض ما يساعد كلام اللخمي. وأما قول المصنف: كسلس مذي قدر على رفعه فيشير به إلى أن سلس المذي إذا كان صاحبه قادرا على رفعه ينقض الوضوء ولا يفصل فيه. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وإن كثر المذي للعزبة أو التذكر فالمشهور الوضوء في قابل التداوي قولان ما نصه: قال ابن عبد السلام: الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه كلام المصنف، وينبغي أن يكون في زمن طلب النكاح وشراء السرية معذورا، وجعل قوله: وفي قابل التداوي قولان راجعا إلى سلس البول. خليل: وفيه نظر لأني لم أر أحدا ذكر هذا في البول. انظر بقية كلامه. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ومن سلس بوله وكان قادرا على العلاج ففيه القولان المذكوران في القادر على رفع سلس المذي بالتسري والتزويج انتهى.
فرع: قال في المنتقى: سلس المني لا يجب منه الوضوء ذكره في إعادة الجنب الصلاة والغسل والله أعلم. وقال الشيخ زروق: قد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب به شئ على المشهور انتهى وهذا - والله أعلم - مني السلس. ص: (وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد) ش: قال في التوضيح قال ابن عبد السلام: معنى الملازمة هنا - والله تعالى أعلم - أن يأتيه مقدار ثلثي ساعة مثلا وينقطع عنه مقدار ثلثها ثم يأتي ثلثي ساعة، وكذلك يعم سائر نهاره وليله. وكان بعض من لقيناه يقول: إنما تعتبر الملازمة ومفارقته في أوقات الصلاة خاصة لان الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء، وهذا وإن كان مناسبا لكنه من الفرض النادر. وأيضا فإذا كان الامر على ما قال فلا يخلو وقت من أوقات الصلاة من بول، سواء لازم أكثر ذلك الوقت أو نصفه أو أقله، فلا بد من وجوب النقض فتستوي مشقة الأقل والأكثر فيلزم استواء الحكم انتهى. قال ابن هارون: وهذا هو الظاهر لان غير وقت الصلاة لا عبرة بمفارقته وملازمته إذ ليس هو مخاطبا حينئذ بالصلاة، وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا وكان يقول ما معناه: إنه لا تؤخذ المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفا في الوقت فيقدر في ذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه، وأما إذا كان وقت إتيانه منضبطا يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها، وإن كان آخر الوقت قدمها وهو كلام حسن
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست