السابع: قال الجزولي في قوله في الرسالة وقد توضأ رسول الله (ص) بمد انظر هل هذا حين توضأ مرة أو حين توضأ مرتين أو حين توضأ ثلاثا؟ لم أر فيه نصا انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: قوله توضأ بمد يعني بعد الاستنجاء. وقال الشيخ زروق في شرح قوله وتطهر بصاع قال بعض الشيوخ: وذلك بعد إزالة الأذى انتهى.
فائدة: قال الشيخ زروق: قال بعضهم: الوسوسة بدعة أصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل. ثم قال بعض مشايخ الصوفية: لا تعتري الوسوسة إلا صادقا لأنه يحدث من التحفظ في الدين ولا تدوم إلا على جاهل أو مهوس لان التمسك بها من اتباع الشياطين. وقال قبل هذا: وآفة ذلك يعني الاسراف في صب الماء من جهات هي أنه ربما اتكل عليه وفرط في الدلك وأبطأ به الحال حتى تفوته صلاة الجماعة أو غيرها، أو أضر بغيره في الماء ممن يريد الطهارة أو غيرها، أو يألف ذلك فلا تمكنه الطهارة مع قلة الماء لإلفة الكثرة أو يبقى مشوش القلب. قال: قالوا: أو يورث ذلك الوسواس فلا يمكن معه زوال الشك وقد جربنا ذلك انتهى بالمعنى. ص: (وتيمن أعضاء وإناء إن فتح) ش: يعني أن من فضائل الوضوء التيمن في الأعضاء وهو أن يبدأ بغسل اليمين من اليدين والرجلين. قال في الذخيرة لقوله (ص): إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ولأنه متفق عليه انتهى.
وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: خرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وصححه ابن خزيمة. وقال ابن بشير: وأما البداءة بالميامن فهي من نوافل الخير، ولا يختص ذلك بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمنى في كل أفعال الخير انتهى.
فرع: فإن ابتدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه، قاله اللخمي وغيره وهو ظاهر.
قلت: غسل اليسرى لان التيامن مستحب والزيادة على الثلاثة ممنوعة أو مكروهة على الخلاف الآتي والله تعالى أعلم.
تنبيه: قال القرافي: ندب الشرع لتقديم اليمين من اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء ولم يندب لتقديم اليمنى من الاذنين والعينين والخدين والصدغين، لان اليمين من الأعضاء المتقدمة اشتملت على منافع من القوة والجرأة والصلاحية للأعمال وليست لليسار،