مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
أنه ترك بعض وضوئه. وقوله بعض وضوئه شامل للسنن وهو كذلك كما صرح به الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فقال: وكذلك إذا شك ما لم يكن مستنكحا فإن كان مستنكحا بنى على الخاطر السابق انتهى.
قلت: وما ذكره من استثناء المستنكح صحيح. وقوله: يبني على أول خاطره هذا على القول الذي مشى عليه ابن الحاجب، وأما على المشهور فإنه يطرح الشك ويلهى عنه، قال في الزاهي: ومن ذكر في الصلاة مسح رأسه فإن كان ذلك يكثر عليه مضى على صلاته، وإن كان غير مستنكح مسح رأسه ثم صلى انتهى. وقوله ذكره في الصلاة أي شك، وأما لو تحقق أنه تركه وذكر ذلك فإنه يقطع ويمسحه ويبتدئ الصلاة سواء كان مستنكحا أو غير مستنكح والله تعالى أعلم. فرع فضائل الوضوء ص: (وفضائله موضع طاهر) ش: لما فرغ من الفرائض والسنن شرع يذكر الفضائل وهي المستحبات، فمن ذلك أن يكون الموضع الذي يتوضأ فيه طاهرا، وقد صرح ابن يونس وابن رشد بأن من فضائل الوضوء أنه لا يتوضأ في موضع الخلاء. زاد ابن يونس لما ذكر أدلة الفضائل فقال: لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك مخافة الوسواس. ونقله في الذخيرة عنه، وعدا بن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع نجس، وهو أعم من كلام ابن يونس وابن رشد، وعد القاضي عياض والشبيبي في مستحبات الوضوء الموضع الطاهر كما قال المصنف، وعد صاحب المدخل في مستحبات الوضوء أن لا يتوضأ في الخلاء ولا في موضع نجس.
تنبيه: قال ابن بشير بعد أن ذكر ما قدمناه عنه لما عد الفضائل ثم قال في آخر كلامه:
وأما وضع الاناء على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل ثم قال: وكذلك مجاورة الوضوء في موضع نجس لا تعد في الفضائل، وإنما ينبغي أن يقال: وإن خاف أن تصيبه النجاسة فلا يتوضأ فيه بوجه، وإن أمن من ذلك فالأولى تركه ولا يلحق برتبة الفضائل انتهى.
قلت: فكان هذا منه على طريق البحث وإلا فقد عده في فضائل الوضوء ومستحباته في كتاب التنبيه وفي كتاب التحرير، وكذلك فعل غيره من الشيوخ وهذا مثل ما يأتي له في وضع الاناء على اليمين.
فرع: عد صاحب المدخل والشبيبي من فضائل الوضوء استقبال القبلة.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست