مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
السلام: وظاهر قول المؤلف يعني ابن الحاجب وأن يكرر الغسل ثلاثا أن مجموع الثانية والثالثة هي الفضيلة وإن كان واحد منهما جزء فضيلة. وقد اشتهر خلافه من أنهما فضيلتان وهو المشهور، أو سنتان أو الأولى سنة والثانية فضيلة انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الانقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف) ش: ذكر رحمه الله تعالى مسألتين وسكر أن في كل واحدة خلافا أي قولين مشهورين: الأولى: هل الرجلان كالوجه واليدين فيغسل كل واحدة ثلاثا أو فرضهما الانقاء من غير تجديد؟ قولان مشهوران. قال في التوضيح: المشهور أن ذلك يعني التثليث عام وهو الذي في الرسالة والجلاب انتهى. وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أثق به من الأشياخ أن فرضهما الانقاء. قال: وهو المشهور، ويؤيده حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم قال في آخر. وغسل رجليه حتى أنقاهما. ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما كثيرا والمطلوب فيهما المبالغة في الانقاء وقد لا يحصل بالثلاث انتهى. وقال في التوضيح: زعم بعض الشيوخ أنه لا فضيلة في تكرير غسل الرجلين قال: لان المقصود من غسلهما الانقاء لأنهما محل الأقذار غالبا. ثم ذكر بعض كلام ابن راشد ثم قال: وكذلك ذكر سند أن المشهور في الرجلين نفي التحديد انتهى.
قلت: ظاهر كلام الرسالة أنه لا يقتصر في كل مرة من الثلاث على غرفة بل يعمهما أولا بالغسل ثم يكرر ذلك ثلاثا.
تنبيه: قال ابن حجر في فتح الباري في باب إسباغ الوضوء: روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات وكان يبالغ فيهما دون غيرهما، لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشي حفاة والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: هل تكره الغسلة الرابعة أو تمنع؟ قولان مشهوران: فالذي نقله في التوضيح عن صاحب المقدمات وابن الحاجب الكراهة، ونقل عن عبد الوهاب واللخمي والمازري أنها تمنع.
قال: ونقل سند اتفاق المذهب على المنع انتهى.
تنبيهات: الأول: لو عبر المصنف في هذه بالتردد لكان أجرى على طريقته لان كل واحد من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره على أنه المذهب ولم يحك في ذلك خلافا وشهر منه أحد القولين فتأمله.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست