مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
ترتيب أعلى العضو على أسفله، ذكره في باب ترتيب الوضوء وموالاته لما عد فضائل الوضوء.
قال ابن شعبان في الزاهي: لو بدأ الماسح من مؤخره أجزأه إذ المفترض المسح بالرأس، والمسنون تبدئة مقدمه. ويوعظ فاعل هذا ويجفى ويقبح له فعله لخلاف ما أتى من السنة إن كان عالما ويعلمها إن كان جاهلا، وكذلك لو بدأ في غسل وجهه من الذقن أو في غسل الذراعين من المرفقين أو يغسل رجليه من كعبيه انتهى. وفي كلام المصنف في التوضيح في صفة المسح على الخفين إشارة إلى هذا.
الثاني: انفرد ابن الجلاب بصفة في مسح الرأس ذكرها في تفريعه فقال: والاختيار في مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فوديه ثم يردهما إلى مقدمه ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه انتهى. قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: قال القاضي أبو محمد يعني عبد الوهاب: سألت شيخنا ابن الجلاب عن الصفة التي اختارها فقال: اخترتها لئلا يكون مكررا للمسح، وفضيلة التكرار مخصوصة بالغسل. قال القاضي عبد الوهاب: وسألت شيخنا أبا الحسن يعني ابن القصار عن ذلك فقال: هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن أحد من أصحابنا، والتكرار الذي لا فضيلة فيه هو أن يكون بماء جديد انتهى. وقال ابن الحاجب: ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد. والفودان تثنية فود بفتح الفاء وسكون الواو وهما جانبا الرأس والله تعالى أعلم. ص: (وشفع غسله وتثليثه) ش: يعني أن فضائل الوضوء شفع المغسول وتثليثه، فالغسلة الثانية والثالثة فضيلتان وهذا هو المشهور وقيل: إنهما سنتان. وقيل: الثانية سنة والثالثة فضيلة. نقل هذه الأقوال عبد السلام والمصنف في التوضيح وغيرهما، ونقل ابن ناجي قولا آخر أن الثانية فضيلة والثالثة سنة. ووجه تقديم الفضيلة - والله تعالى أعلم - أن يهتم بالغسلة الثانية فيؤتى بها وإن كانت فضيلة ليتمكن من الاتيان بالثالثة التي هي سنة. وقال البرزلي:
احتج له بعضهم بترتيبه عليه الصلاة والسلام الفضل على الثانية وبقوله في الثالثة هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي انتهى.
قلت: وكأنه يعني بقوله بترتيبه الفضل على الثانية ما ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ذكره ابن راشد في شرح ابن الحاجب. ثم قال البرزلي: وفي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على الجوزقي من رواية الأسفرايني عن مالك بوجوب الثانية قال: وعمدته رواية علي ولا دليل فيها انتهى.
قلت: ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن المازري وسيأتي لفظه وهو الظاهر، فإن شرح الجوزقي للمازري مشهور ولم أسمع شرحه للخمي.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست