مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
تنبيهات الأول: يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة يغسل وجهه هكذا ثلاثا.
الثاني: اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة، أو بنية فعل ما أمكن تركه من الأولى، أو بنية إكمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة، أو بنية فعل الوجوب على أربعة أقوال حكاها ابن عرفة وعزا الأول للمازري عن الأكثر، والثاني والثالث لبعض المتأخرين، والرابع للبيان. قال: ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إنما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس هناك شك لتنافي الشك واليقين. قال: ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه لان في إجزاء نية الواجب دون جزم خلاف. قال: ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة وبه فأمكن تداركه بإعادتها لأنه صفة لها، وفضل ثانية الغسل خاص بها لا تتصل به الأولى فامتنع تحصيله لها به انتهى مبسوطا. وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة: هل يؤمر المتوضئ أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا. نعم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة. قال: وقال الباجي: لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة وإنما يأتي بالتكرار بنية الفرض بمنزلة القراءة والركوع، واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنها لا تكون إلا بنية الفرض. قال: والذي قاله فيه نظر، فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد حصل الاجزاء دونها، فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا محالة ووزان طول الركوع وطول التدلك في الأولى، وأما إعادة المكتوبة بنية أنها الفرض فذلك لرجاء أن تكون الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوء، فإن الاسباغ إذا وقع بالأولى لا تكون الثانية فرضا بإجماع الأمة انتهى. وقال قبله: لو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه الماء إلا في الثالثة، فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه. وقال بعض أصحابنا: ويكرر الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو لئلا يقع في الاسراف المكروه. وقال: في تكريره نظر فإنه لا يسلم من تكرير الغسل فيما غسل، وإن خص الثانية بنية الفضيلة فيجري على الخلاف في طهارة المجدد انتهى. وقال اللخمي: وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية، كان بعض الثانية فرضا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى، وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على الموضع الذي أسبغ أولا، وله أن يأتي برابعة يخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا يعم في الرابعة فيدخل فيه النهي انتهى، ونقله في الذخيرة. وقال الشبيبي: وإن شك هل وقع الاسباغ بالأولى، وجب عليه أن ينوي بالثانية الوجوب فيما شك فيه قولا واحدا، وإن بقيت لمعة علم موضعها خصها بالغسل ثلاثا إن كان بعد إكمال الوضوء، وإن كان قبل إكماله نوى بالتي تليها الوجوب في موضعها قولا واحدا، وما زاد على موضعها فعلى الخلاف انتهى. وذكر البرزلي في مسائل الطهارة نحوه. وقال ابن بشير في التنبيه: وبأي نية يكرر لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما إن تيقن
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست