أنه عم بالأولى أو تيقن أنه لم يعم أو شك، فإن تيقن أنه عم بالأولى نوى بالزائد الفضل، وإن تيقن أنه لم يعم نوى بالزائد الفرض، وإن شك نوى بالزائد الفرض لأن الطهارة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين، ومتى شك وجب عيه الاكمال فينوي الوجوب، فإن نوى الفضيلة في موضع يجب عليه نية الفرض فقولان بالاجزاء وعدمه انتهى.
الثالث: إذا تيقن إنه لم يعم بالأولى وعم بالثانية صارت الثالثة ثانية ويزيد رابعة كما سيأتي في كلام ابن ناجي في شرح قوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف، وأما إذا شك في أنه عم بالأولى وقلنا يأتي بالثانية بنية الفرض فهل يأتي برابعة؟ الظاهر أنه يجري على الخلاف الآتي في قوله وإن شك في الثالثة ففي كراهتها قولان والله تعالى أعلم.
الرابع: قال اللخمي في أول التبصرة: أجاز مالك في المدونة أن يتوضأ مرة إذا أسبغ.
وقال أيضا: لا أحب الواحدة إلا من العالم. وقال في سماع أشهب: الوضوء مرتان أو ثلاث قيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا وهذا احتياط وحماية لان العامي إذا رأى من يقتدى به توضأ مرة فعل مثل ذلك فقد لا يحسن إلا سباغ فيوقعه فيما لا تجزئه الصلاة به انتهى. ونحوه في أوائل كتاب الطهارة من الطراز، واقتصر في الذخيرة على بعضه فقال: جوز مالك في المدونة الاقتصار على الواحدة وقال أيضا: لا أحبها إلا من عالم يعني لان من شرط الاقتصار عليها الاسباغ وذلك لا يضبطه إلا العلماء انتهى،. وقال في المقدمات: الاقتصار على الواحدة مكروه. واختلف في وجه الكراهة فقيل: لترك الفضيلة جملة. وقيل: مخافة أن لا يعم وهو دليل لما روي عن مالك: لا أحب الواحدة إلا للعالم بالوضوء انتهى. وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: ونص مالك على كراهة الاقتصار على الواحدة وقال: الوضوء مرتان قيل: فواحدة؟ قال: لا. وقال أيضا: لا أحب الواحدة إلا من عالم اه. واقتصر القاضي في قواعده على كراهية الاقتصار على مرة لغير العالم. وقال الشبيبي في شرح الرسالة: اختلف العلماء في جواز الاقتصار على الواحدة على أربعة أقوال: المشهور الجواز من غير كراهة، الثاني الكراهة، الثالث الكراهة للعالم خاصة، الرابع عكسه انتهى. وقوله من غير كراهة أي من غير كراهة شديدة وإلا فقد قال في الطراز: أوائل كتاب الطهارة لا خلاف في ثبوت فضيلة التكرار انتهى. وإذا ثبت أن التكرار فضيلة فلا شك أن في تركه كراهة والله أعلم. واقتصر ابن عرفة على قوله وروى لا يقتصر على واحدة.
المازري للخط عن الفضيلة والقابسي لا يكاد يستوعب بواحدة، ولذا روي إلا من العالم المازري: هذه غرة الأسفراييني فحكى عن مالك وجوب اثنتين. وروى ابن عبد الحكم: لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا انتهى.
الخامس: ظاهر كلام المصنف أن تشفيع المغسول فضيلة، وتثليثه فضيلة ثانية وهو كذلك كما تقدم وعبارته أحسن من عبارة ابن الحاجب إذ ظاهرها خلاف ذلك ولذا قال ابن عبد