مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
من أقسام المستحب وإنما أراد بالسنة هنا ضد البدعة انتهى وقال الشيخ زروق: يعني سنة يستحب العمل بها فهو مندوب إليه انتهى.
قلت: ولهذا قال ابن رشد في شرح المسألة السابقة: وإنما أعجب مالكا واستحسنه لان السنة الخ. وعباس المذكور قال في التنبيهات: هو عباس - بباء موحدة وسين مهملة - ابن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب. قال: والشيوخ يقولون عياش يعني بمثناة تحتية وشين معجمة وهو خطأ انتهى. والمشهور أن مد هشام وثلثا مد بمدة عليه الصلاة والسلام.
الثاني: ما ذكره المصنف من نفي التحديد في الوضوء والغسل هو المشهور، وقال ابن شعبان: لا يجزي في الغسل أقل من صاع، ولا في الوضوء أقل من مد، لأنه لا أرطب من أعضاء رسول الله (ص). وهذا القول عزاه عياض لابن شعبان. وعزاه جماعة منهم المصنف في التوضيح للشيخ أبي إسحاق، وهو ابن شعبان، وعزاه الفاكهاني للشيخ أبي إسحاق التونسي وذكر ابن عرفة عن الباجي نحوه ونصه الباجي: أقل ماء الوضوء مد والغسل صاع. وعزاه عياض لابن شعبان. وقال: المشهور عدم التحديد انتهى. وقال ابن العربي في العارضة: وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس فلا يمكن في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور الشرع ومكارم الأخلاق انتهى.
الثالث: قال في العارضة أيضا: وإذا قلنا يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فمعناه كيلا أو وزنا، فكيل المد والصاع بالماء أضعاف ذلك بالوزن فتفطن لهذه الدقيقة انتهى. ونقله في التوضيح باختصار فقال: والتقدير بالمد والصاع في الكيل لا في الوزن. وقال الشيخ زروق: أي مقدار ما يسع مدا من الطعام لان قدر المد من الماء يسير جدا ومن الطعام أضعافه انتهى، يعني قدر وزن المد من الماء.
الرابع: الواجب عند مالك الاسباغ. قال في التوضيح: أي التعميم وإنكار مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر إنما هو لنفس التحديد به لأنه بغير دليل وإلا فهو مع عدم السيلان مسح بغير شك. قاله فضل بن مسلمة. وقال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. قال في التنبيهات: وهو خلاف الأولى انتهى. وقال ابن يونس: يعني أنه أنكر أن يكون ذلك حده انتهى. يعني التقطير والسيلان. وقال في الطراز: أنكر مالك التحديد بقطر الماء وإن كان من ضرورته غالبا انتهى. وقال ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب: وأنكر مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر يعني أنكر السيلان عن العضو لا السيلان على العضو إذ لا بد منه، وأما السيلان عن العضو فغير مطلوب لان المقصود إيصال الماء إلى البشرة وإيعابها به، أما إنه يقطر أو يسيل عنها فلا اعتبار به انتهى.
قلت: وهذا يأتي على ما تقدم عن ابن محرز. فتحصل من كلام الشيوخ أن في اشتراط
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست