مفرعة على القول باستحباب طهر الشاك وإلا فهي في الوهم والتجويز العقلي انتهى كلامه.
قلت: يقع في بعض نسخ ابن غازي في كلام اللخمي الذي نقله عن ابن عرفة سقط ونص كلام ابن عرفة ولذا قال اللخمي: شك الجنابة كالحدث وتجويز جنابته دون شك لغو، لو اغتسل له ثم تيقن لم يجزه. وما ذكره ابن غازي أولا هو نحو قول ابن الحاجب، ولو شك في الحدث وقلنا لا تجب فتوضأ أو توضأ مجددا، ثم تبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان: قال في التوضيح: إذا بنينا على مقابل المشهور أن الشك لا يوجب الوضوء فتوضأ أو توضأ مجددا من غير شك. فالمشهور عدم الاجزاء لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد الفضيلة.
وقيل: يجزئه لان قصده أن يكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث انتهى. وقال صاحب الجمع عن ابن هارون: إن جزم ببقاء الطهارة لم يؤمر بها اتفاقا، فإن توضأ ثم تبين حدثه لم يجزه على قول ابن القاسم، ويجزئه عند عيسى، وإن ترجح بقاء الطهارة فتوضأ للاحتمال المرجوح ثم تبين حدثه فيجزئه على قول عيسى. وفي إجزائه على قول ابن القاسم نظر ينبني على وجوب الطهارة لذلك الاحتمال، ولم أر فيه نصا، وإن شك ولم يترجح وجود الحدث ولا نفيه فإن قلنا بوجوب الوضوء فيجزئه سواء تبين حدثه أم لا، وإن قلنا لا يجب فتوضأ له فقولان، انتهى مختصرا.
قلت: قوله لم يؤمر بها اتفاقا أي على سبيل الوجوب وإلا فسيأتي أنه يستحب التجديد إذا صلى به. وقوله لم أر فيه نصا عجيب فإن المفهوم من نصوصهم عدم الوجوب. قال في الجواهر: ولو شك في الحدث. وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين، أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا، ثم تنبيه له يقين الحدث، ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى.
تنبيه: الذي يظهر لي أن كلام المصنف صحيح على القولين على المشهور ومقابله، لان معناه أن من توضأ قاصدا أنه كان خرج منه حدث فهذا الوضوء له لا يجزئه وضوؤه للتردد الحاصل في النية، وإنما يجزئ وضوء الشاك إذا اعتقد أن وضوءه قد بطل بالشك وأنه صار محدثا يجب عليه الوضوء، فينوي حينئذ رفع الحدث جزما، فهذا يجزئه وضوؤه، تبين حدثه أم لا. وأما إذا قال: إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث، فلا يجزئه ذلك الوضوء، سواء تبين حدثه أم لا، فإن صلى به لم تجزه صلاته، هذا إذا كان قد شك في الحدث، وأما إن لم يكن عنده إلا وهم وتجويز فيجزئه الوضوء والصلاة، وإن شك في الحدث ثم توضأ وقصد أنه إن كان أحدث فهذا الوضوء له ثم صلى بذلك ثم تبين عدم حدثه، فيجزئ على الخلاف في مسألة من سلم على الشك ثم ظهر الكمال ونظائرها. ويفهم هذا من كلام صاحب الطراز فإنه قال: لما ذكر قول ابن القاسم وقول عيسى ما نصه، ووجه قول ابن القاسم أن هذا إذا تطهر