مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
أجزأه. قال أبو الحسن: يريد به الصلاة انتهى. ولفظ الام: قال مالك: وإن توضأ يريد صلاة النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه. قال سند: ما ذكره صحيح لا يختلف فيه، وهذا هو رفع الحدث مطلقا أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين، ولم ينقله البراذعي على هذا وإنما قال: أو ليكون على طهر، وهذا يختلف فيه إذا نوى بوضوئه التطهير ولم يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث. قال مالك في المختصر، يجزئه. وقال الشافعي وبعض أصحابه: لا يجزئه، لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلا بد من تعيين. وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق يعني ابن شعبان فيمن اغتسل ينوي التطهير ولم يذكر الجنابة فقال مالك مرة: لا يجزيه، وقال مرة: يجزيه. وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج في الوضوء مثله، فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح الرأس والأذنين قلنا: وكذلك في الغسل قرائن المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصرا. ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم ونصه المازري نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو الباجي: في إجزاء نية التطهير لا الجنابة روايتا ابن شعبان قال: وعلى الأول أكثر أصحابه. اللخمي: روى أشهب عن مالك فيمن توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى. وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزاه انتهى.
قلت: فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالطهر يفيد كونه أعم من الحدث والخبث، فما قالاه ظاهر وأن كان مرادهما ما قاله صاحب الطراز والباجي إن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث، فالظاهر الاجزاء كما قاله صاحب الطراز والباجي، ونقله ابن شعبان عن أكثر الأصحاب لان قرينة فعله تدل على أنه إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصفا وانظر تحرير الشامل ص: (أو استباحة ما ندبت له) ش: يعني أن المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ندبت له الطهارة فإنه لا يرتفع الحدث ولا يستبيح بذلك شيئا مما منعه الحدث. قال المازري: لان الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة فيه انتهى.
وقال في التوضيح: قاعدة هذا أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف والطواف، فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره، ومن نوى شيئا لا يشترط في الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور، وقيل:
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست