لتساويهما في الحكم، فإن نوى حدثا وأخرج غيره، كما لو بال وتغوط ونوى رفع أحدهما دون الآخر فإن النية تفسد بذلك للتناقض.
فرع: فإن نوى حدثا ولم ينو الآخر وهو ذاكر له ولم يخرجه فيتعارض فيه مفهوما كلام المصنف، فمفهوم قوله نسي حدثا أنه لو كان ذاكرا له لم يجزه، ومفهوم قوله أخرجه أنه لو لم يخرجه أجزأه، والثاني أظهر. قال ابن عبد السلام: ولو كان ذاكرا لغيره ولم يخرجه فظاهر النصوص الاجزاء، وسواء ذكر الحدث الأول أم لا، والخلاف خارج المذهب كثير. وفرق بعض المخالفين بين أن ينوي الحدث الأول فيجزئه، وبين أن ينوي غيره فلا يجزئه إذا المؤثر في وجوب الطهارة إنما هو الأول وهو متجه انتهى. ونقله في التوضيح وقبله.
فرع: قال ابن عبد السلام: فلو نوى حدثا غير الذي صدر منه غلطا، فنص بعض المخالفين على الاجزاء وهو أيضا صحيح على المذهب ونقله في التوضيح وقبله.
قلت: ومفهوم قوله غلطا أنه لو نوى حدثا غير الذي صدر منه عمدا أنه لا يجزئه وهو ظاهر، لأنه متلاعب وصرح بذلك الشافعية والله تعالى أعلم ص: (أو نوى مطلق الطهارة) ش: قال في التوضيح عن المازري: لو قصد الطهارة المطلقة فإن ذلك لا يرفع الحدث لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس وطهارة حدث، فإذا قصد قصدا مطلقا وأمكن صرفه للنجس لم يرتفع حدثه، ونقله ابن عرفة أيضا وسيأتي لفظه.
تنبيه: هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل، وذكر صاحب الطراز وغيره أن ذلك يجزيه. قال في تهذيب البراذعي: ومن توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على طهر