مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
إسحاق: هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح وابن القاسم يخالف في هذا ويقول: هو كالحج لا يصح رفضه، وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها كالصلاة، ووجه قول ابن القاسم أن هذه طهارة فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى انتهى من ترجمة ما لا يجب منه الوضوء. ص: (وفي تق دمها بيسير خلاف) ش: أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة.
قال ابن بشير: المشهور الصحة. وقال ابن عبد السلام: الأشهر التأثير، ومقتضى الدليل خلافه. وقال المازري: الأصح عدم الاجزاء. وقال ابن بزيزة: هو المشهور. وقال الشبيبي: هو الصحيح انتهى.
وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب. قال في التوضيح: بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير: ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة، فلما أخذ في الطهر نسيها. قال عيسى عن ابن القاسم: يجزيه فيهما. وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة. وقال سحنون: يجزيه في النهر لا في الحمام. قال في البيان: ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل، وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه، ولو لم يتحمم قبل الغسل، في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء، ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل، لم ترتفض عنده النية انتهى. ونقل القرافي قولا بعدم الاجزاء في الحمام والنهر. وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف قاله المازري انتهى كلامه التوضيح. فرع سنن الوضوء ص: (وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين) ش: لما فرع من فرائض الوضوء شرع في ذكر سننه وعدها ثمانية: الأولى: غسل اليدين وإنما بدأ بهما لأنهما أول شئ
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست